____________________
الصحيح عن أبي بكر عنه - عليه السلام - إلا أنه قال: " كل من قتل بشئ صغر أو كبر " (1).
إذ الظاهر أنهما رواية واحدة فإنه في طريق الصدوق إلى ابن بكير هو حسن بن علي ابن الفضال، فالمراد من بعض أصحابه هو ابن بكير، وعلى نقل الصدوق الظاهر من الخبر بقرينة أن الصغر والكبر صفة للشئ الذي يقع القتل به كونه أجنبيا عن المقام، والصحيح هو نقل الصدوق إذ لم يعهد التعبير عن الانسان بالشئ، مع أنه عند دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة الأصل يقتضي البناء على وجود الزائد وهو في الخبر كلمة، باء.
ويشهد للقول الآخر: صحيح أبي بصير: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل قتل رجل مجنونا؟ فقال - عليه السلام -: " إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله، فلا شئ عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين، وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده، فلا قود لمن لا يقاد منه وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه " (2).
فإن مورد الخبر وإن كان هو المجنون إلا أن قوله: لا قود لمن لا يقاد منه، عام فإن من، عامة تشمل الصبي والمجنون حيث إنه لا يقاد منهما فلا يقاد لهما من العاقل، طبقه الإمام على خصوص المورد ومعلوم أن خصوص المورد لا يوجب التخصيص، مع تأيده بما ورد من مثله في الحد وهو أنه لا حد لمن لا حد عليه (3).
فإن قيل: إن اعراض الأصحاب عنه يسقطه عن الحجية، أجبنا عنه بأن الظاهر ولا أقل من المحتمل أنهم لم يعملوا به من جهة مرسل ابن فضال المتقدم وخرجوا به عن
إذ الظاهر أنهما رواية واحدة فإنه في طريق الصدوق إلى ابن بكير هو حسن بن علي ابن الفضال، فالمراد من بعض أصحابه هو ابن بكير، وعلى نقل الصدوق الظاهر من الخبر بقرينة أن الصغر والكبر صفة للشئ الذي يقع القتل به كونه أجنبيا عن المقام، والصحيح هو نقل الصدوق إذ لم يعهد التعبير عن الانسان بالشئ، مع أنه عند دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة الأصل يقتضي البناء على وجود الزائد وهو في الخبر كلمة، باء.
ويشهد للقول الآخر: صحيح أبي بصير: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل قتل رجل مجنونا؟ فقال - عليه السلام -: " إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله، فلا شئ عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين، وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده، فلا قود لمن لا يقاد منه وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه " (2).
فإن مورد الخبر وإن كان هو المجنون إلا أن قوله: لا قود لمن لا يقاد منه، عام فإن من، عامة تشمل الصبي والمجنون حيث إنه لا يقاد منهما فلا يقاد لهما من العاقل، طبقه الإمام على خصوص المورد ومعلوم أن خصوص المورد لا يوجب التخصيص، مع تأيده بما ورد من مثله في الحد وهو أنه لا حد لمن لا حد عليه (3).
فإن قيل: إن اعراض الأصحاب عنه يسقطه عن الحجية، أجبنا عنه بأن الظاهر ولا أقل من المحتمل أنهم لم يعملوا به من جهة مرسل ابن فضال المتقدم وخرجوا به عن