____________________
بكر كتب إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا، فجعل الدية على قومه وجعل خطاءه وعمده سواء " (1) ونحوها غيرها، وهذه النصوص بالإضافة إلى المجنون لا معارض لها.
وأما بالنسبة إلى الصبي فبإزائهما طوائف من الأخبار.
إحداها: ما يدل على أنه إذا بلغ عشر سنين يقتص منه، وقد حكي عن الشيخ في المبسوط والنهاية والاستبصار الافتاء به، والظاهر كما أفاده الشهيد الثاني في المسالك، وصاحب الجواهر - ره - أنا لم نظفر إلا برواية مقطوعة ومرسلة في الكتب: " إذا بلغ الصبي عشر سنين اقتص منه " وهي لا تصلح لمعارضة ما تقدم.
وأما صحيح أبي أيوب الخزاز: سألت إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل الجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته (2).
فهو رواية عن غير المعصوم، وفتوى إسماعيل ليس بحجة سيما مع الاستدلال بشئ فاسد، وأما النصوص الدالة على جواز طلاقه ووصاياه، وإقامة الحدود عليه بادخال القصاص في الحدود، فهي لا تدل على جواز الاقتصاص لعدم دخول القصاص في الحدود على أنها معاوضة في الحدود، بما يدل على أنه لا يجري الحد على غير البالغ كما تقدم في كتاب الحدود.
ثانيتها: ما يدل على أنه تقام الحدود على الصبي إذا بلغ ثمان سنين، كصحيح
وأما بالنسبة إلى الصبي فبإزائهما طوائف من الأخبار.
إحداها: ما يدل على أنه إذا بلغ عشر سنين يقتص منه، وقد حكي عن الشيخ في المبسوط والنهاية والاستبصار الافتاء به، والظاهر كما أفاده الشهيد الثاني في المسالك، وصاحب الجواهر - ره - أنا لم نظفر إلا برواية مقطوعة ومرسلة في الكتب: " إذا بلغ الصبي عشر سنين اقتص منه " وهي لا تصلح لمعارضة ما تقدم.
وأما صحيح أبي أيوب الخزاز: سألت إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل الجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته (2).
فهو رواية عن غير المعصوم، وفتوى إسماعيل ليس بحجة سيما مع الاستدلال بشئ فاسد، وأما النصوص الدالة على جواز طلاقه ووصاياه، وإقامة الحدود عليه بادخال القصاص في الحدود، فهي لا تدل على جواز الاقتصاص لعدم دخول القصاص في الحدود على أنها معاوضة في الحدود، بما يدل على أنه لا يجري الحد على غير البالغ كما تقدم في كتاب الحدود.
ثانيتها: ما يدل على أنه تقام الحدود على الصبي إذا بلغ ثمان سنين، كصحيح