____________________
التهجم على الدم.
وأما إذا علم بصدق أحدهما، فإن ادعى أحدهما أولا ثم ادعى الآخر، فعلى الثاني الاثبات فإنه حكم شرعا بكونه للأول، فلو قتله الأول لا يقتل به ويقتل الثاني به، وإن ادعياه معا وقتله أحدهما، أو كلاهما، فالمعروف بينهم عدم جواز الاقتصاص، وذهب بعضهم إلى تعيينه بالقرعة.
واستدل لما هو المشهور: بما تقدمت الإشارة إليه، من أن الاحتمال قائم في كل منهما وذلك شبهة مانعة من التهجم على الدم.
واستدل للتعيين بالقرعة: بأن المستفاد من أدلة القضاء أن كل دعوى بين المتخاصمين لا بد من حلها بإحدى الطرق الشرعية المقررة لذلك، ومنها الدعوى بينهما في بنوة شخص فإنه إذا لم يمكن حلها بإحدى الطرق، فالمرجع هو القرعة.
وتدل على ذلك مضافا إلى إطلاقات أدلة القرعة: عدة روايات متضمنة لما إذا ادعوا جماعة الولد ولم يكن أمارة، يقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع (1).
ويرده: إنه قبل القتل لو رجعوا إلى القرعة وتعين كونه لأحدهما، يعامل معه معاملة الأب ومع الآخر معاملة غير الأب، وأما إذا كان القتل قبل القرعة، فلا يبعد دعوى عدم الرجوع إلى القرعة: إذ العمومات مختصة بموارد تزاحم الحقوق وعدم امكان الرجوع إلى أمارة أو أصل يعين به الوظيفة، وفي المقام يمكن ذلك باجراء أصل العدم بالنسبة إلى كل منهما، والعلم بأبوة أحدهما، لا يمنع عن اجراء الأصلين بعد ما لا يلزم من اجرائهما مخالفة تكليف الزامي، بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي إذا لم يلزم منه مخالفة عملية، وأما النصوص الخاصة فهي ظاهرة أو
وأما إذا علم بصدق أحدهما، فإن ادعى أحدهما أولا ثم ادعى الآخر، فعلى الثاني الاثبات فإنه حكم شرعا بكونه للأول، فلو قتله الأول لا يقتل به ويقتل الثاني به، وإن ادعياه معا وقتله أحدهما، أو كلاهما، فالمعروف بينهم عدم جواز الاقتصاص، وذهب بعضهم إلى تعيينه بالقرعة.
واستدل لما هو المشهور: بما تقدمت الإشارة إليه، من أن الاحتمال قائم في كل منهما وذلك شبهة مانعة من التهجم على الدم.
واستدل للتعيين بالقرعة: بأن المستفاد من أدلة القضاء أن كل دعوى بين المتخاصمين لا بد من حلها بإحدى الطرق الشرعية المقررة لذلك، ومنها الدعوى بينهما في بنوة شخص فإنه إذا لم يمكن حلها بإحدى الطرق، فالمرجع هو القرعة.
وتدل على ذلك مضافا إلى إطلاقات أدلة القرعة: عدة روايات متضمنة لما إذا ادعوا جماعة الولد ولم يكن أمارة، يقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع (1).
ويرده: إنه قبل القتل لو رجعوا إلى القرعة وتعين كونه لأحدهما، يعامل معه معاملة الأب ومع الآخر معاملة غير الأب، وأما إذا كان القتل قبل القرعة، فلا يبعد دعوى عدم الرجوع إلى القرعة: إذ العمومات مختصة بموارد تزاحم الحقوق وعدم امكان الرجوع إلى أمارة أو أصل يعين به الوظيفة، وفي المقام يمكن ذلك باجراء أصل العدم بالنسبة إلى كل منهما، والعلم بأبوة أحدهما، لا يمنع عن اجراء الأصلين بعد ما لا يلزم من اجرائهما مخالفة تكليف الزامي، بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي إذا لم يلزم منه مخالفة عملية، وأما النصوص الخاصة فهي ظاهرة أو