____________________
يتعقبه الضمان من قود أو دية، ولعله من جهة أن الدية إنما تثبت بعنوان العقوبة فتختص بمورد حرمة الفعل.
أو من جهة ما ورد في القصاص كخبر الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال - عليه السلام -: " لو كان ذلك لم يقتص من أحد - وقال -:
من قتله الحد فلا دية له " (1). الدال على المقام بعموم العلة.
ولكن يندفع الأول: بأنه يقيد الاطلاق بصحيح أبي بصير المتقدم، والثاني بأن ثبوت الدية أعم من الحرمة ولذا يجب الدية في شبيه العمد والقتل خطأ. وثبوتها على بيت المال، لا ينافي مع خبر الكناني فإن مقتضاه نفي الدية عن القاتل، فالعمل على صحيح أبي بصير، ويعضده ما في خبر بريد المتقدم لا يبطل دم امرئ مسلم (2).
وخبر أبي الورد المعتبر برواية الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الاجماع عن أحدهما - عليه السلام - قال: قلت: أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله؟ فقال: " أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الإمام ولا يبطل دمه " (3).
وما بين الصحيحة، والمعتبرة القريبة منها، من الاختلاف، حيث إنه في الأولى جعل الدية على بيت المال، وفي الثانية على الإمام، بدوي والجمع بينهما يقتضي حمل الثانية على الأولى نظرا إلى أن بيت المال معد لمصالح المسلمين وبيد الإمام فكل من التعبيرين صحيح ويرجعان إلى شئ واحد.
أو من جهة ما ورد في القصاص كخبر الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال - عليه السلام -: " لو كان ذلك لم يقتص من أحد - وقال -:
من قتله الحد فلا دية له " (1). الدال على المقام بعموم العلة.
ولكن يندفع الأول: بأنه يقيد الاطلاق بصحيح أبي بصير المتقدم، والثاني بأن ثبوت الدية أعم من الحرمة ولذا يجب الدية في شبيه العمد والقتل خطأ. وثبوتها على بيت المال، لا ينافي مع خبر الكناني فإن مقتضاه نفي الدية عن القاتل، فالعمل على صحيح أبي بصير، ويعضده ما في خبر بريد المتقدم لا يبطل دم امرئ مسلم (2).
وخبر أبي الورد المعتبر برواية الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الاجماع عن أحدهما - عليه السلام - قال: قلت: أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله؟ فقال: " أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الإمام ولا يبطل دمه " (3).
وما بين الصحيحة، والمعتبرة القريبة منها، من الاختلاف، حيث إنه في الأولى جعل الدية على بيت المال، وفي الثانية على الإمام، بدوي والجمع بينهما يقتضي حمل الثانية على الأولى نظرا إلى أن بيت المال معد لمصالح المسلمين وبيد الإمام فكل من التعبيرين صحيح ويرجعان إلى شئ واحد.