____________________
ملك مولاه، فليكن ملكا للإمام - عليه السلام -، أو فيئا للمسلمين.
(4) (و) في استرقاق أولاده خلاف (قيل يسترق أولاده الصغار) والقائل المفيد - ره -، وسلار، وابن حمزة، وعن الحلي، وكثير من المتأخرين عنه بقائهم على الحرية، وربما يعزى إلى ابن بابويه - قده -، والسيد المرتضى - ره -، وربما نسب إلى الشيخ، ولكن الشهيدين لم يجداه في كتبه.
وكيف كان فالأظهر هو الثاني: للأصل، وخلو النصوص المتقدمة عن ذلك مع ورودها في مقام البيان.
واستدل للأول: بأن الطفل يتبع أباه فإذا ثبت له الاسترقاق شاركه فيه، وبأن المقتضى لحقن دمه واحترام ماله وولده التزامه بالذمة وقد خرقها بالقتل، فتجري عليه أحكام الحرب.
ولكن يرد على الأول: عدم الدليل على التبعية في ذلك وجناية الأب لا تتخطاه، إذ: (لا تزر وازرة وزر أخرى) (1).
ويرد الثاني ما تقدم من عدم الخروج عن الذمة بالقتل، مع أنه لو تم ذلك لزم اشتراك المسلمين فيهم: لأنهم فئ، أو اختصاص الإمام - عليه السلام - بهم لا اختصاص أولياء المقتول، والنص إنما يدل على أن استرقاقه إنما هو حكم قتله المسلم لا لخروجه بذلك عن الذمة المبيح لنفسه قتلا واسترقاقا ولماله، وإلا لم يختص استرقاقه بأولياء المقتول.
(5) (ولو أسلم بعد القتل) قبل الاسترقاق (فكالمسلم) قبل التفرق، لم يكن لأوليائه إلا القتل، وليس لهم استرقاقه بلا خلاف ولا اشكال.
(4) (و) في استرقاق أولاده خلاف (قيل يسترق أولاده الصغار) والقائل المفيد - ره -، وسلار، وابن حمزة، وعن الحلي، وكثير من المتأخرين عنه بقائهم على الحرية، وربما يعزى إلى ابن بابويه - قده -، والسيد المرتضى - ره -، وربما نسب إلى الشيخ، ولكن الشهيدين لم يجداه في كتبه.
وكيف كان فالأظهر هو الثاني: للأصل، وخلو النصوص المتقدمة عن ذلك مع ورودها في مقام البيان.
واستدل للأول: بأن الطفل يتبع أباه فإذا ثبت له الاسترقاق شاركه فيه، وبأن المقتضى لحقن دمه واحترام ماله وولده التزامه بالذمة وقد خرقها بالقتل، فتجري عليه أحكام الحرب.
ولكن يرد على الأول: عدم الدليل على التبعية في ذلك وجناية الأب لا تتخطاه، إذ: (لا تزر وازرة وزر أخرى) (1).
ويرد الثاني ما تقدم من عدم الخروج عن الذمة بالقتل، مع أنه لو تم ذلك لزم اشتراك المسلمين فيهم: لأنهم فئ، أو اختصاص الإمام - عليه السلام - بهم لا اختصاص أولياء المقتول، والنص إنما يدل على أن استرقاقه إنما هو حكم قتله المسلم لا لخروجه بذلك عن الذمة المبيح لنفسه قتلا واسترقاقا ولماله، وإلا لم يختص استرقاقه بأولياء المقتول.
(5) (ولو أسلم بعد القتل) قبل الاسترقاق (فكالمسلم) قبل التفرق، لم يكن لأوليائه إلا القتل، وليس لهم استرقاقه بلا خلاف ولا اشكال.