____________________
المقتول مورثه فذلك المقتول هو السبب دون الولد: بما حاصله أن استيفاء القصاص متوقف على مطالبة المستحق وإذا كان هو الولد وطالب به كان هو السبب في القود فيتناوله عموم النص.
وفيه: إن المطالبة من قبيل الشرط، والسبب هو القتل، فما أفاده المحقق من عدم شمول النص، تام، وصلاحية العلة بعد كونها مستنبطة لا مصرحة، ممنوعة.
ومع ذلك كله ما عن المشهور أظهر: لعموم العلة في صحيح محمد بن مسلم الوارد في قذف الوالد ولده عن الإمام الباقر - عليه السلام -: عن رجل قذف ابنه بالزنا؟ قال - عليه السلام -: " لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد - إلى أن قال -: وإن كان قال لابنه: يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ حقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه لأن حق الحد قد صار لولده منها فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له " الحديث (1)، فإنه بعموم العلة يدل على حكم المقام، وأنه لا قصاص عليه، ومن الغريب أن المحقق في مسألة القذف أفتى بعموم ثبوت حد القذف له، ومال هنا إلى ثبوت الاقتصاص وحق القذف اقتصارا بالمنع على مورد النص.
6 - ولو قتل أحد الولدين أباه ثم الآخر أمه فلكل منهما على الآخر القود: لأن كلا منهما قتل عمدا الذي هو الموضوع لجواز القصاص فيثبت لكل منهما حق الاقتصاص من الآخر ولا يرث الآخر منه كما لا يرث المال، فإذا تشاحا فيمن يبدأ به في الاستيفاء أولا، أقرع بينهما لعدم الأولوية وقدم من أخرجته القرعة ثم يقبض ورثة المقتول من الآخر، وإنما فائدة القرعة التعجيل، لا حق الاستيفاء كي يورد على من التزم بذلك، بأنه لا وجه للقرعة بعد فرض ثبوت حق الاستيفاء لكل منهما على الاطلاق بمقتضى الأدلة.
وفيه: إن المطالبة من قبيل الشرط، والسبب هو القتل، فما أفاده المحقق من عدم شمول النص، تام، وصلاحية العلة بعد كونها مستنبطة لا مصرحة، ممنوعة.
ومع ذلك كله ما عن المشهور أظهر: لعموم العلة في صحيح محمد بن مسلم الوارد في قذف الوالد ولده عن الإمام الباقر - عليه السلام -: عن رجل قذف ابنه بالزنا؟ قال - عليه السلام -: " لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد - إلى أن قال -: وإن كان قال لابنه: يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ حقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه لأن حق الحد قد صار لولده منها فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له " الحديث (1)، فإنه بعموم العلة يدل على حكم المقام، وأنه لا قصاص عليه، ومن الغريب أن المحقق في مسألة القذف أفتى بعموم ثبوت حد القذف له، ومال هنا إلى ثبوت الاقتصاص وحق القذف اقتصارا بالمنع على مورد النص.
6 - ولو قتل أحد الولدين أباه ثم الآخر أمه فلكل منهما على الآخر القود: لأن كلا منهما قتل عمدا الذي هو الموضوع لجواز القصاص فيثبت لكل منهما حق الاقتصاص من الآخر ولا يرث الآخر منه كما لا يرث المال، فإذا تشاحا فيمن يبدأ به في الاستيفاء أولا، أقرع بينهما لعدم الأولوية وقدم من أخرجته القرعة ثم يقبض ورثة المقتول من الآخر، وإنما فائدة القرعة التعجيل، لا حق الاستيفاء كي يورد على من التزم بذلك، بأنه لا وجه للقرعة بعد فرض ثبوت حق الاستيفاء لكل منهما على الاطلاق بمقتضى الأدلة.