____________________
ويجب على ولي المقتول المقتص أن يرد إليهم تمام الدية ليصل إلى أولياء كل واحد من المقتولين ثلثا الدية قبل الاقتصاص وهكذا.
(وإن فضل منهم) لقصور ديتهم عن دية المقتول بأن كانوا عبدين أو امرأة حرة وأمة وقتلوا رجلا ونقصت القيمة عن الدية (كان) الفاضل عن دية المقتول على ديتهم (له) أي للولي، بلا خلاف في شئ من ذلك بين الأصحاب، وعن الغنية وغيرها من كتب الجماعة الاجماع على الجميع.
ويشهد بذلك: نصوص كثيرة، وفي الرياض صحاح مستفيضة وغيرها من المعتبرة، لاحظ صحيح داود بن سرحان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجلين قتلا رجلا قال " إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما " (1).
وصحيح عبد الله بن مسكان عنه - عليه السلام - في رجلين قتلا رجلا قال: " إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل القاتل، وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما، قبل الدية صاحبه من كليهما، وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما " (2).
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال - عليه السلام -:
" يخير أهل المقتول فأيهم شاءوا قتلوا ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية " (3).
ومعتبر الفضيل بن يسار عن الإمام الباقر - عليه السلام - قال: قلت له: عشرة قتلوا رجلا قال: " إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وإن شاءوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم - قال: -
(وإن فضل منهم) لقصور ديتهم عن دية المقتول بأن كانوا عبدين أو امرأة حرة وأمة وقتلوا رجلا ونقصت القيمة عن الدية (كان) الفاضل عن دية المقتول على ديتهم (له) أي للولي، بلا خلاف في شئ من ذلك بين الأصحاب، وعن الغنية وغيرها من كتب الجماعة الاجماع على الجميع.
ويشهد بذلك: نصوص كثيرة، وفي الرياض صحاح مستفيضة وغيرها من المعتبرة، لاحظ صحيح داود بن سرحان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجلين قتلا رجلا قال " إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما " (1).
وصحيح عبد الله بن مسكان عنه - عليه السلام - في رجلين قتلا رجلا قال: " إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل القاتل، وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما، قبل الدية صاحبه من كليهما، وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما " (2).
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال - عليه السلام -:
" يخير أهل المقتول فأيهم شاءوا قتلوا ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية " (3).
ومعتبر الفضيل بن يسار عن الإمام الباقر - عليه السلام - قال: قلت له: عشرة قتلوا رجلا قال: " إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وإن شاءوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم - قال: -