____________________
معه مال دفع إلى أولياء المقتول هو وماله " (1)، هكذا روي في الكافي، وفي التهذيب روي هذا الخبر عن ضريس عن الإمام الباقر وعن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق بتفاوت يسير وهو تبديل " مال " إلى " عين مال "، وتمام الكلام في طي فروع:
(1) ظاهر المصنف في المتن، وصريحه في محكي التحرير: عدم الفرق في أمواله بين، ما ينقل منها، وما لا ينقل، ولا بين، العين، والدين، وهو الأظهر: للاطلاق، واختصاص أحد الخبرين بالعين لا يوجب تقييد المال المطلق في الآخر بعد عدم كونهما متنافيين، بل في الخبر المتضمن لعين مال، يكون ذلك في السؤال، وأما الجواب فهو عام، وخصوص السؤال لا يقيد عموم الجواب.
(2) مقتضى إطلاق النص عدم الفرق، في ماله بين المساوي لفاضل دية المسلم، والزائد عليه المساوي للدية والزائد عليها، فما عن الصدوق من أنه يؤخذ من ماله فضل ما بين دية المسلم والذمي، لا وجه له، كما أن ما عن الحلبيين من جواز الرجوع على تركته وأهله بدية المقتول أو قيمته إن كان مملوكا لا وجه له.
(3) مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين، اختيار الأولياء القتل، أو الاسترقاق خلافا لما عن الحلي، فإنه إنما أجاز أخذ المال إذا اختير الاسترقاق، لأن مال المملوك لمولاه، قيل ويحتمله الخبر وظاهر الأكثر، ولكنه احتمال خلاف الظاهر جدا لا يعتنى به.
وأما ما ذكره من أن مال المملوك لمولاه فشئ لم يدل عليه دليل، وغاية ما يستفاد من الدليل أن المملوك لا يملك فيخرج أمواله عن ملكه وذلك لا يستلزم دخوله في
(1) ظاهر المصنف في المتن، وصريحه في محكي التحرير: عدم الفرق في أمواله بين، ما ينقل منها، وما لا ينقل، ولا بين، العين، والدين، وهو الأظهر: للاطلاق، واختصاص أحد الخبرين بالعين لا يوجب تقييد المال المطلق في الآخر بعد عدم كونهما متنافيين، بل في الخبر المتضمن لعين مال، يكون ذلك في السؤال، وأما الجواب فهو عام، وخصوص السؤال لا يقيد عموم الجواب.
(2) مقتضى إطلاق النص عدم الفرق، في ماله بين المساوي لفاضل دية المسلم، والزائد عليه المساوي للدية والزائد عليها، فما عن الصدوق من أنه يؤخذ من ماله فضل ما بين دية المسلم والذمي، لا وجه له، كما أن ما عن الحلبيين من جواز الرجوع على تركته وأهله بدية المقتول أو قيمته إن كان مملوكا لا وجه له.
(3) مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين، اختيار الأولياء القتل، أو الاسترقاق خلافا لما عن الحلي، فإنه إنما أجاز أخذ المال إذا اختير الاسترقاق، لأن مال المملوك لمولاه، قيل ويحتمله الخبر وظاهر الأكثر، ولكنه احتمال خلاف الظاهر جدا لا يعتنى به.
وأما ما ذكره من أن مال المملوك لمولاه فشئ لم يدل عليه دليل، وغاية ما يستفاد من الدليل أن المملوك لا يملك فيخرج أمواله عن ملكه وذلك لا يستلزم دخوله في