____________________
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟
قال - عليه السلام -: " لا " (1).
وصحيح ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: " وقضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد " (2) ونحوها أخبار أخر مستفيضة.
ويؤيد ذلك: إن الوالد سبب وجود الولد فلا يحسن أن يصير الولد سببا معدما له، وأنه لا يليق بحرمة الأبوة، وفي الرياض فلا اشكال بحمد الله سبحانه في المسألة.
ولكن لا يذهب دم امرئ مسلم هدرا (بل يؤخذ منه الدية) لورثة ولده الذي قتله. وخبر ظريف شاهد به.
(ويعزر) لما تقدم في كتاب الحدود من ثبوت التعزير لكل معصية لم يرد فيها حد، حسب ما يراه الحاكم الشرعي.
ويؤيده: خبر جابر عن الإمام الباقر - عليه السلام -: في الرجل يقتل ابنه أو عبده؟
قال - عليه السلام -: " لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه " (3)، ولكنه ضعيف السند فلا بأس بما في الجواهر من أنه محمول على أن ذلك بعض أفراد ما يراه الحاكم.
(ويكفر) كفارة الجمع الثابتة في قتل العمد كما سيمر عليك: لعموم الأدلة واختصاص المخصص بالقود، فلا اشكال في ثبوت الكفارة، وتمام الكلام في طي فروع:
(1) (لو قتل الولد أباه قتل به) بلا خلاف: للعمومات، وخصوص ما مر من الروايات.
قال - عليه السلام -: " لا " (1).
وصحيح ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: " وقضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد " (2) ونحوها أخبار أخر مستفيضة.
ويؤيد ذلك: إن الوالد سبب وجود الولد فلا يحسن أن يصير الولد سببا معدما له، وأنه لا يليق بحرمة الأبوة، وفي الرياض فلا اشكال بحمد الله سبحانه في المسألة.
ولكن لا يذهب دم امرئ مسلم هدرا (بل يؤخذ منه الدية) لورثة ولده الذي قتله. وخبر ظريف شاهد به.
(ويعزر) لما تقدم في كتاب الحدود من ثبوت التعزير لكل معصية لم يرد فيها حد، حسب ما يراه الحاكم الشرعي.
ويؤيده: خبر جابر عن الإمام الباقر - عليه السلام -: في الرجل يقتل ابنه أو عبده؟
قال - عليه السلام -: " لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه " (3)، ولكنه ضعيف السند فلا بأس بما في الجواهر من أنه محمول على أن ذلك بعض أفراد ما يراه الحاكم.
(ويكفر) كفارة الجمع الثابتة في قتل العمد كما سيمر عليك: لعموم الأدلة واختصاص المخصص بالقود، فلا اشكال في ثبوت الكفارة، وتمام الكلام في طي فروع:
(1) (لو قتل الولد أباه قتل به) بلا خلاف: للعمومات، وخصوص ما مر من الروايات.