____________________
صدق اسم العادة عرفا في عدد، وجهان أقربهما ذلك وما هو الأقرب النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل زمانا في الخروج، وفي النقض بالثالثة احتمال قوي، انتهى.
ومنها في الحيض وقد قالوا: إنه تثبت العادة فيه بمرتين وبه رواية، فالأظهر هنا القتل في الرابعة مع عدم تطاول الفصل زمانا في القتل.
(4) إنه إذا قتل المسلم الكافر ولم يكن مهدور الدم فهو وإن كان لا يقتل إلا أن عليه عقوبتين وهما ما ذكره المصنف - ره - بقوله: (بل يعزر ويغرم دية الذمي) أما التعزير فلما مر في كتاب الحدود من ثبوته في ارتكاب كل معصية لم يجعل الشارع لها حدا حسب ما يراه الحاكم من المصلحة.
وأما الدية فيشهد لثبوتها: النصوص المتقدمة، ثم إن صحيح محمد بن قيس ونحوه غيره يدل على أن دية الذمي ثمانمائة درهم، ويعارضهما طائفتان من النصوص، إحداهما تدل على أنها أربعة آلاف درهم، والأخرى تدل على أنها تساوي دية المسلم، والكلام في الجمع بين النصوص سيأتي في مبحث الديات وستعرف أن الأظهر هو ما تضمنه صحيح محمد.
هذا بالسند إلى الذمي، وأما سائر الكفار فسيأتي في محله أنه لا دية في قتلهم مكا لا قصاص فيه.
(5) لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم فهل يقتل به للتساوي في الدين حين الجناية أم لا يقتل به إذ العبرة بالاسلام حال الاقتصاص لا حال القتل؟ وجهان. أظهرهما الثاني لما تقدم من الروايات الدالة على أن المسلم لا يقاد بالذمي، ولو قتل المسلم كافرا ثم ارتد، فإن لم يتب يثبت القصاص وإن تاب لا قصاص عليه، وإن كان الارتداد عن فطرة بناء على قبول اسلامه.
ومنها في الحيض وقد قالوا: إنه تثبت العادة فيه بمرتين وبه رواية، فالأظهر هنا القتل في الرابعة مع عدم تطاول الفصل زمانا في القتل.
(4) إنه إذا قتل المسلم الكافر ولم يكن مهدور الدم فهو وإن كان لا يقتل إلا أن عليه عقوبتين وهما ما ذكره المصنف - ره - بقوله: (بل يعزر ويغرم دية الذمي) أما التعزير فلما مر في كتاب الحدود من ثبوته في ارتكاب كل معصية لم يجعل الشارع لها حدا حسب ما يراه الحاكم من المصلحة.
وأما الدية فيشهد لثبوتها: النصوص المتقدمة، ثم إن صحيح محمد بن قيس ونحوه غيره يدل على أن دية الذمي ثمانمائة درهم، ويعارضهما طائفتان من النصوص، إحداهما تدل على أنها أربعة آلاف درهم، والأخرى تدل على أنها تساوي دية المسلم، والكلام في الجمع بين النصوص سيأتي في مبحث الديات وستعرف أن الأظهر هو ما تضمنه صحيح محمد.
هذا بالسند إلى الذمي، وأما سائر الكفار فسيأتي في محله أنه لا دية في قتلهم مكا لا قصاص فيه.
(5) لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم فهل يقتل به للتساوي في الدين حين الجناية أم لا يقتل به إذ العبرة بالاسلام حال الاقتصاص لا حال القتل؟ وجهان. أظهرهما الثاني لما تقدم من الروايات الدالة على أن المسلم لا يقاد بالذمي، ولو قتل المسلم كافرا ثم ارتد، فإن لم يتب يثبت القصاص وإن تاب لا قصاص عليه، وإن كان الارتداد عن فطرة بناء على قبول اسلامه.