____________________
ويشهد بالجميع مضافا إلى ذلك: الاطلاقات والعمومات، وتكون تلك الدية (لوارثه) على ما تقدم في كتاب المواريث من أن الدية للوراث، وعرفت أنها للمتقرب بالأب ولا يرث منها المتقرب بالأم، (ولا يسهم لها) على أي حال: لأنها قتلته والقاتل لا يرث، فتأمل.
ولصحيح أبي عبيدة عن الإمام الصادق - عليه السلام - في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها - إلى أن قال: - قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال - عليه السلام -: " لا، لأنها قتلته " (1).
الخامسة: (ولو أفزع) شخص (مجامعا فعزل) عنه المني في الخارج (فعليه عشرة دنانير) بلا خلاف، بل عن الإنتصار والخلاف والغنية الاجماع عليه.
ومعتبر ظريف: وأفتى - عليه السلام - في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك: نصف خمس المائة عشرة دنانير (2)، شاهد به.
وهل المستحق للدية هو الزوج، أو الزوجة؟ لا يبعد دعوى أظهرية الأول: إذ المستفاد من النصوص المتضمنة أن المني إلى الرجل يصرفه حيث شاء (3)، إن ذلك حق له فتكون ديته له ولا ربط لها بالمرأة، وعن الشيخ أنها للزوجة نظرا إلى أنه حق لها للالتذاذ، وهو ممنوع صغرى وكبرى.
وأما حكم عزل الزوج عن زوجته، وأنه هل يثبت الدية به أم لا؟ والفروع المتفرعة عليهما، فقد تقدمت في أول كتاب النكاح بشكل موسع.
ولصحيح أبي عبيدة عن الإمام الصادق - عليه السلام - في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها - إلى أن قال: - قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال - عليه السلام -: " لا، لأنها قتلته " (1).
الخامسة: (ولو أفزع) شخص (مجامعا فعزل) عنه المني في الخارج (فعليه عشرة دنانير) بلا خلاف، بل عن الإنتصار والخلاف والغنية الاجماع عليه.
ومعتبر ظريف: وأفتى - عليه السلام - في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك: نصف خمس المائة عشرة دنانير (2)، شاهد به.
وهل المستحق للدية هو الزوج، أو الزوجة؟ لا يبعد دعوى أظهرية الأول: إذ المستفاد من النصوص المتضمنة أن المني إلى الرجل يصرفه حيث شاء (3)، إن ذلك حق له فتكون ديته له ولا ربط لها بالمرأة، وعن الشيخ أنها للزوجة نظرا إلى أنه حق لها للالتذاذ، وهو ممنوع صغرى وكبرى.
وأما حكم عزل الزوج عن زوجته، وأنه هل يثبت الدية به أم لا؟ والفروع المتفرعة عليهما، فقد تقدمت في أول كتاب النكاح بشكل موسع.