____________________
قال: " لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما ازدادت زيد حتى تبلغ الستين "، قلت: فإن رأيت في المضغة مثل عقدة عظم يابس؟ قال: " إن ذلك عظم أول ما يبتدأ ففيه أربعة دنانير فإن زاد أربعة دنانير حتى تبلغ مائة "، قلت: فإن كسي العظم لحما؟ قال: " كذلك إلى مائة "، قلت: فإن وكزها فسقط الصبي لا يدري أحيا كان أم ميتا؟ قال: " هيهات يا أبا شبل إذا بلغ أربعة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية " (1).
وصحيح صالح بن عقبة عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: قال أبو شبل: فإن العلقة صار فيها شبه العرق من اللحم؟ قال: " اثنان وأربعون العشر (دينارا) " قال: فقلت: فإن عشر أربعين أربعة؟ قال - عليه السلام -: " لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين "، قلت: فإن رأيت المضغة مثل العقدة عظما يابسا؟ قال: " فذاك عظم أول ما يبتدأ العظم فيبتدأ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير، فإن زاد فزد أربعة أربعة (حتى تتم الثمانين) "، قلت: فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدري أحيا كان أم لا؟ قال: " هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية " (2).
(و) الثانية المشهور بين الأصحاب: إن (دية جنين الذمي عشر دية أبيه) ثمانون درهما بل عن الخلاف والمبسوط دعوى الاجماع عليه.
واستدل له: بأن الحاق الولد الحر بأبيه في الأحكام حقيقة غالبة كما عن التنقيح.
وبمناسبة ذلك لمراعاة جنين الحر المسلم بدية أبيه كما عن جماعة، وشيده بعضهم بأن المستفاد من النصوص والفتاوى مساواة دية الذمي لدية المسلم في مثل هذه الأحكام
وصحيح صالح بن عقبة عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: قال أبو شبل: فإن العلقة صار فيها شبه العرق من اللحم؟ قال: " اثنان وأربعون العشر (دينارا) " قال: فقلت: فإن عشر أربعين أربعة؟ قال - عليه السلام -: " لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين "، قلت: فإن رأيت المضغة مثل العقدة عظما يابسا؟ قال: " فذاك عظم أول ما يبتدأ العظم فيبتدأ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير، فإن زاد فزد أربعة أربعة (حتى تتم الثمانين) "، قلت: فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدري أحيا كان أم لا؟ قال: " هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية " (2).
(و) الثانية المشهور بين الأصحاب: إن (دية جنين الذمي عشر دية أبيه) ثمانون درهما بل عن الخلاف والمبسوط دعوى الاجماع عليه.
واستدل له: بأن الحاق الولد الحر بأبيه في الأحكام حقيقة غالبة كما عن التنقيح.
وبمناسبة ذلك لمراعاة جنين الحر المسلم بدية أبيه كما عن جماعة، وشيده بعضهم بأن المستفاد من النصوص والفتاوى مساواة دية الذمي لدية المسلم في مثل هذه الأحكام