____________________
وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين فإن عثمت فديتها ثلث دية النفس، وفي صدعها ثمانون دينارا.
والشاهد بذلك كله: خبر ظريف عن مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال: " في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، وإن صدع الورك فديته مائة وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره - إلى أن قال: - وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، فإن عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية النفس، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا " (1).
ثم إن المراد من الورك في صدر الخبر كلا وركي الرجلين، إذ مضافا إلى ظهوره في نفسه في ذلك لأجل نسبة ديته إلى دية الرجلين دون دية النفس أنه صرح فيه بأن دية كسر أحد الوركين مائة دينار، وكذا في الفخذ، وعلى ذلك فتقريب الاستدلال بالخبر لما ذكرناه واضح.
(13) وفي كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي صدعها ثمانون دينارا، وفي كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ومع العثم مائتا وستون دينارا وثلثا دينار، وفي صدعها ثمانون دينارا، لمعتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " وفي الركبة إذا كسرت وجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها دية كسرها مائة دينار - إلى أن قال: - وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير
والشاهد بذلك كله: خبر ظريف عن مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال: " في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، وإن صدع الورك فديته مائة وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره - إلى أن قال: - وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، فإن عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية النفس، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا " (1).
ثم إن المراد من الورك في صدر الخبر كلا وركي الرجلين، إذ مضافا إلى ظهوره في نفسه في ذلك لأجل نسبة ديته إلى دية الرجلين دون دية النفس أنه صرح فيه بأن دية كسر أحد الوركين مائة دينار، وكذا في الفخذ، وعلى ذلك فتقريب الاستدلال بالخبر لما ذكرناه واضح.
(13) وفي كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي صدعها ثمانون دينارا، وفي كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ومع العثم مائتا وستون دينارا وثلثا دينار، وفي صدعها ثمانون دينارا، لمعتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " وفي الركبة إذا كسرت وجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها دية كسرها مائة دينار - إلى أن قال: - وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير