____________________
وعرفت أن مقتضى اطلاق الروايات كون الدية في كل من العينين النصف.
وإن ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله، وأنكره الجاني، أو قال لا أعلم، فالمشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه أنه يختبر بجعل عينيه في مقابل نور قوي كالشمس ونحوها، فإن بقيتا مفتوحتين كان صادقا واستحق الدية، وإن لم يتمالك حتى يغمض عينيه فهو كاذب ولا دية له.
ويشهد به: خبر الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين - عليه السلام - عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر إلى أن قال الإمام - عليه السلام -: " فأما ما ادعاه في عينيه فإنه يقابل بعينيه الشمس فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينيه وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين " الحديث (1).
ورواه الصدوق - قده - بسنده الصحيح إلى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -، ومعه لا مورد لمناقشة جمع من الأساطين، كالمحقق في النافع، والشهيد في المسالك، والسيد في الرياض، والشيخ في الجواهر، وغيرهم في غيرها في سنده وبهذا الامتحان يحرز ذهاب الضوء وعدمه وحينئذ، إن لم يكن ترتبه على الجناية على تقديره مورد الاختلاف فلا كلام، وإلا فيتوقف اثبات الدعوى مع عدم البينة على القسامة على النحو الذي تضمنه صحيح يونس الآتي.
وبذلك يظهر أن ما قيل من معارضة خبر الأصبغ بن نباتة مع صحيح يونس في غير محله وسيأتي زيادة توضيح لذلك إن شاء الله تعالى.
(وفي نقصان ضوء إحداهما بحسابه) من الدية بلا خلاف.
ويشهد به: صحيح يونس ومعتبر ابن فضال: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام -:
وإن ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله، وأنكره الجاني، أو قال لا أعلم، فالمشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه أنه يختبر بجعل عينيه في مقابل نور قوي كالشمس ونحوها، فإن بقيتا مفتوحتين كان صادقا واستحق الدية، وإن لم يتمالك حتى يغمض عينيه فهو كاذب ولا دية له.
ويشهد به: خبر الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين - عليه السلام - عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر إلى أن قال الإمام - عليه السلام -: " فأما ما ادعاه في عينيه فإنه يقابل بعينيه الشمس فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينيه وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين " الحديث (1).
ورواه الصدوق - قده - بسنده الصحيح إلى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -، ومعه لا مورد لمناقشة جمع من الأساطين، كالمحقق في النافع، والشهيد في المسالك، والسيد في الرياض، والشيخ في الجواهر، وغيرهم في غيرها في سنده وبهذا الامتحان يحرز ذهاب الضوء وعدمه وحينئذ، إن لم يكن ترتبه على الجناية على تقديره مورد الاختلاف فلا كلام، وإلا فيتوقف اثبات الدعوى مع عدم البينة على القسامة على النحو الذي تضمنه صحيح يونس الآتي.
وبذلك يظهر أن ما قيل من معارضة خبر الأصبغ بن نباتة مع صحيح يونس في غير محله وسيأتي زيادة توضيح لذلك إن شاء الله تعالى.
(وفي نقصان ضوء إحداهما بحسابه) من الدية بلا خلاف.
ويشهد به: صحيح يونس ومعتبر ابن فضال: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام -: