____________________
وإن أحرز المقدار بالامتحان من جانب واحد فهو وإلا فإلى الامتحان من الجوانب الأربعة، لصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره أي شئ يعطى؟ قال - عليه السلام -: " تربط إحداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له: أنظر، فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال: لا أبصر، قربها حتى يبصر، ثم يعلم ذلك المكان ثم يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله، فإن جاءوا سواء وإلا قيل له: كذبت حتى يصدق " قلت: أليس يؤمن؟ قال - عليه السلام -: " لا ولا كرامة ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين " (1).
وقد ظهر مما قدمناه أن ما أفاده صاحب الجواهر - ره - من عدم جريان القسامة مع عدم استظهار مقدار النقص بالامتحان والعلم بأصله، نظرا إلى لزوم الاقتصار على المتيقن والبناء على الصلح مع امكانه، في غير محله فإن صحيح يونس غير قاصر الشمول لهذه الصورة بعد كون الامتحان لتعيين مقدار النقص والقسامة لاثبات صدق المدعي وكذبه، وعدم ربط مورد أحدهما بالآخر، فالمرجع في الاثبات هو القسامة حتى في هذه الصورة.
وأضعف من ذلك استدلاله لذلك بأن ثبوت الدعوى بالقسامة يعتبر فيه اللوث ولا لوث فيما علم أصل الدعوى.
فإنه يرد عليه: أن اعتبار اللوث إنما هو في القتل العمدي لا في كل مورد تثبت الدعوى فيه بالقسامة، وحيث إن صحيح يونس مطلق فلا وجه لتقييده بمورد اللوث.
(و) كيف كان فكما يكون الدية في نقصان ضوء إحداهما بحسابه (كذا) يقسط
وقد ظهر مما قدمناه أن ما أفاده صاحب الجواهر - ره - من عدم جريان القسامة مع عدم استظهار مقدار النقص بالامتحان والعلم بأصله، نظرا إلى لزوم الاقتصار على المتيقن والبناء على الصلح مع امكانه، في غير محله فإن صحيح يونس غير قاصر الشمول لهذه الصورة بعد كون الامتحان لتعيين مقدار النقص والقسامة لاثبات صدق المدعي وكذبه، وعدم ربط مورد أحدهما بالآخر، فالمرجع في الاثبات هو القسامة حتى في هذه الصورة.
وأضعف من ذلك استدلاله لذلك بأن ثبوت الدعوى بالقسامة يعتبر فيه اللوث ولا لوث فيما علم أصل الدعوى.
فإنه يرد عليه: أن اعتبار اللوث إنما هو في القتل العمدي لا في كل مورد تثبت الدعوى فيه بالقسامة، وحيث إن صحيح يونس مطلق فلا وجه لتقييده بمورد اللوث.
(و) كيف كان فكما يكون الدية في نقصان ضوء إحداهما بحسابه (كذا) يقسط