____________________
وصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام - أنه قال في رجل ضرب رجلا في أذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع، قال - عليه السلام -: " يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فإن سمع، أو شهد عليه رجلان أنه يسمع وإلا حلفه وأعطاه الدية " قيل: يا أمير المؤمنين فإن عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع؟ قال: " إن كان الله رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا " (1). وصحيح إبراهيم بن عمر المتقدم.
(وفي) اذهاب (سمع إحدى الأذنين النصف) مطلقا، من غير فرق بين ما لو كانت إحداهما أحد من الأخرى أم لا، بل بين أن تكون له ما عداها أم لا، كانت التالفة بآفة من الله تعالى أم بجناية جان، بلا خلاف، إلا من ابن حمزة حيث ذهب إلى وجوب الدية الكاملة إن كانت الأخرى ذاهبة بآفة من الله تعالى، ولا دليل له في مقابل اطلاق الأدلة، سوى القياس بعين الأعور، وهو كما ترى.
وبالجملة: مقتضى اطلاق النصوص ثبوت النصف في جميع الموارد ولا مخرج له في شئ من الموارد.
وفي بعض السمع بحسابه من الدية بلا خلاف للقاعدة، مضافا إلى خبر أبي بصير الآتي (و) حينئذ ف (لو نقص سمع إحداهما قياس إلى الأخرى ويؤخذ بحسب التفاوت بين المسافتين)، وهذه الكيفية لاستعلام النسبة بين الصحيحة والناقصة، هي المشهورة بين الأصحاب.
والمستند: خبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل وجئ في أذنه فادعى أن إحدى أذنيه نقص من سمعها شيئا قال: " تسد التي ضربت سدا شديدا
(وفي) اذهاب (سمع إحدى الأذنين النصف) مطلقا، من غير فرق بين ما لو كانت إحداهما أحد من الأخرى أم لا، بل بين أن تكون له ما عداها أم لا، كانت التالفة بآفة من الله تعالى أم بجناية جان، بلا خلاف، إلا من ابن حمزة حيث ذهب إلى وجوب الدية الكاملة إن كانت الأخرى ذاهبة بآفة من الله تعالى، ولا دليل له في مقابل اطلاق الأدلة، سوى القياس بعين الأعور، وهو كما ترى.
وبالجملة: مقتضى اطلاق النصوص ثبوت النصف في جميع الموارد ولا مخرج له في شئ من الموارد.
وفي بعض السمع بحسابه من الدية بلا خلاف للقاعدة، مضافا إلى خبر أبي بصير الآتي (و) حينئذ ف (لو نقص سمع إحداهما قياس إلى الأخرى ويؤخذ بحسب التفاوت بين المسافتين)، وهذه الكيفية لاستعلام النسبة بين الصحيحة والناقصة، هي المشهورة بين الأصحاب.
والمستند: خبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل وجئ في أذنه فادعى أن إحدى أذنيه نقص من سمعها شيئا قال: " تسد التي ضربت سدا شديدا