____________________
فتوجب من الدية بقدر النقصان. والظاهر أن هذه أمارة عرفية وقد أمضاها الشارع الأقدس في نقصان البصر كما سيمر عليك.
وما ذكرناه في ذهاب السمع، إنما هو فيما لو أحرز الواقع وأنه قد ذهب السمع، وأما لو لم يحرز ذلك، فقد يقال إنه يؤجل إلى سنة ويترصد ويستغفل بسؤاله فإن انكشف الخلاف وبان أنه يسمع أو شهد بذلك شاهد فليس له مطالبة الدية.
ويشهد به: صحيح سليمان بن خالد المتقدم، وقريب منه خبره الآخر (1).
وأما صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السلام - عن رجل ضرب بعظم في أذنه فادعى أنه لا يسمع، قال - عليه السلام -: " إذا كان الرجل مسلما صدق " (2)، الذي قيل، أنه يعارض الصحيح ويقدم الصحيح عليه لوجوه لا تخفى، فهو غير مربوط بما هو محل البحث كما لا يخفى، ولكن الأصحاب لم يعملوا بالصحيح وإنما أحالوا الأمر إلى أهل الخبرة، فإن شهدوا باليأس لزمت الدية، وإن شهدوا بالعود بعد مدة، أو قالوا إنه مرجو إلى مدة كذا، فلا دية قبل انقضائها، والاعراض مسقط للخبر عن الحجية وما أفاده المشهور مقتضى القاعدة فهو الصحيح.
وأما لو وقع الاختلاف بين الجاني والمجني عليه، وادعى المجني عليه ذهاب السمع كله وأنكره الجاني فإن أثبته المجني عليه فلا كلام، وإلا فعليه أن يأتي بالقسامة بأن يحلف هو وخمسة أشخاص إن وجدوا وإلا حلف هو ست مرات فيثبت له الدية.
والشاهد به: صحيح يونس ومعتبر ابن فضال عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام -:
" قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه - إلى أن قال: -
وما ذكرناه في ذهاب السمع، إنما هو فيما لو أحرز الواقع وأنه قد ذهب السمع، وأما لو لم يحرز ذلك، فقد يقال إنه يؤجل إلى سنة ويترصد ويستغفل بسؤاله فإن انكشف الخلاف وبان أنه يسمع أو شهد بذلك شاهد فليس له مطالبة الدية.
ويشهد به: صحيح سليمان بن خالد المتقدم، وقريب منه خبره الآخر (1).
وأما صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السلام - عن رجل ضرب بعظم في أذنه فادعى أنه لا يسمع، قال - عليه السلام -: " إذا كان الرجل مسلما صدق " (2)، الذي قيل، أنه يعارض الصحيح ويقدم الصحيح عليه لوجوه لا تخفى، فهو غير مربوط بما هو محل البحث كما لا يخفى، ولكن الأصحاب لم يعملوا بالصحيح وإنما أحالوا الأمر إلى أهل الخبرة، فإن شهدوا باليأس لزمت الدية، وإن شهدوا بالعود بعد مدة، أو قالوا إنه مرجو إلى مدة كذا، فلا دية قبل انقضائها، والاعراض مسقط للخبر عن الحجية وما أفاده المشهور مقتضى القاعدة فهو الصحيح.
وأما لو وقع الاختلاف بين الجاني والمجني عليه، وادعى المجني عليه ذهاب السمع كله وأنكره الجاني فإن أثبته المجني عليه فلا كلام، وإلا فعليه أن يأتي بالقسامة بأن يحلف هو وخمسة أشخاص إن وجدوا وإلا حلف هو ست مرات فيثبت له الدية.
والشاهد به: صحيح يونس ومعتبر ابن فضال عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام -:
" قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه - إلى أن قال: -