____________________
" إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهي عينه الصحيحة، ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهى نظر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان: إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان ثلث بصره حلف مرتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب، وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره " الحديث (1).
ومن هذا الصحيح يستفاد أحكام:
منها: ما استدل به له وهو أن في نقصان ضوء إحداهما بحسابه.
ومنها: أنه عند الجهل بماذا يستكشف مقدار النقص.
ومنها: أنه لو اختلف الجاني والمجني عليه في ذلك أو في استناد النقص إلى الجناية فالمرجع القسامة.
ومنها: بيان القسامة وكيفيتها.
وبما ذكرناه يظهر أن ما أفاده المحقق الأردبيلي - ره - من أن القسامة إنما هي في فرض عدم الامتحان، غير تام، فإن موردهما مختلف ولأجل ذلك حكم بالقسامة في الصحيح مع الامتحان المذكور.
ومن هذا الصحيح يستفاد أحكام:
منها: ما استدل به له وهو أن في نقصان ضوء إحداهما بحسابه.
ومنها: أنه عند الجهل بماذا يستكشف مقدار النقص.
ومنها: أنه لو اختلف الجاني والمجني عليه في ذلك أو في استناد النقص إلى الجناية فالمرجع القسامة.
ومنها: بيان القسامة وكيفيتها.
وبما ذكرناه يظهر أن ما أفاده المحقق الأردبيلي - ره - من أن القسامة إنما هي في فرض عدم الامتحان، غير تام، فإن موردهما مختلف ولأجل ذلك حكم بالقسامة في الصحيح مع الامتحان المذكور.