____________________
بلوغ الثلث، ويمكن أن يكون مرادهم بالدية دية الذكر التي هي الأصل دون دية الأنثى التي هي نصفها، وعليه فلا يفترقان.
وقد وقع الخلاف، بين الأصحاب في أن الخارصة هل هي الدامية، كما عن الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف، وابني زهرة وحمزة، والكيدري، والقاضي، ويحيى بن سعيد نظرا إلى، معتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
" إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة " (1) بتقريب أن المراد بالدامية فيه الخارصة، بقرينة أنه جعل فيه وفي معتبر منصور السمحاق في المرتبة الرابعة وفرض قبلها ثلاث مراتب وجعل في المرتبة الأولى منها بعير، وعليه فتكون الدامية في خبر السكوني هي الخارصة في خبر منصور.
أم تكون الدامية غيرها؟ كما في المتن حيث قال: (والدامية، وهي التي تأخذ يسيرا من اللحم وفيها بعيران) بل هو المشهور بين الأصحاب نظرا إلى معتبر منصور المتقدم حيث ذكر فيه أن في الخارصة بعيرا، وفي الدامية بعيرين؟ وجهان، أقربهما الثاني: إذ لو سلم تعارض الروايتين تقدم الثانية للشهرة.
فالمتحصل أن الشجة التي تخدش الجلد ولا تأخذ من اللحم فيها بعير، والتي تأخذ من اللحم يسيرا فيها بعيران، وتسمى الأولى: الخارصة، والثانية: الدامية.
والمراد بالبعير في دية الخارصة، والدامية، وما بعدهما، جزء من مائة جزء من الدية من أي قسم كانت الدية بلا خصوصية للدية.
ويشهد به مضافا إلى الفهم العرفي: صحيح معاوية عن الإمام الصادق - عليه
وقد وقع الخلاف، بين الأصحاب في أن الخارصة هل هي الدامية، كما عن الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف، وابني زهرة وحمزة، والكيدري، والقاضي، ويحيى بن سعيد نظرا إلى، معتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
" إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة " (1) بتقريب أن المراد بالدامية فيه الخارصة، بقرينة أنه جعل فيه وفي معتبر منصور السمحاق في المرتبة الرابعة وفرض قبلها ثلاث مراتب وجعل في المرتبة الأولى منها بعير، وعليه فتكون الدامية في خبر السكوني هي الخارصة في خبر منصور.
أم تكون الدامية غيرها؟ كما في المتن حيث قال: (والدامية، وهي التي تأخذ يسيرا من اللحم وفيها بعيران) بل هو المشهور بين الأصحاب نظرا إلى معتبر منصور المتقدم حيث ذكر فيه أن في الخارصة بعيرا، وفي الدامية بعيرين؟ وجهان، أقربهما الثاني: إذ لو سلم تعارض الروايتين تقدم الثانية للشهرة.
فالمتحصل أن الشجة التي تخدش الجلد ولا تأخذ من اللحم فيها بعير، والتي تأخذ من اللحم يسيرا فيها بعيران، وتسمى الأولى: الخارصة، والثانية: الدامية.
والمراد بالبعير في دية الخارصة، والدامية، وما بعدهما، جزء من مائة جزء من الدية من أي قسم كانت الدية بلا خصوصية للدية.
ويشهد به مضافا إلى الفهم العرفي: صحيح معاوية عن الإمام الصادق - عليه