____________________
بين الأصحاب.
ويشهد به: صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " ضرب رجل رجلا في هامته على عهد أمير المؤمنين - عليه السلام - فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينيه شيئا وأنه لا يشم رائحة وأنه قد خرس فلا ينطق فقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: إن كان صادقا فقد وجبت له ثلاث ديات النفس - إلى أن قال: - وأما ما ادعاه في خياشيمه وأنه لا يشم رائحة فإنه يستبرأ ذلك بحراق يدنى من أنفه فإن كان صحيحا وصلت رائحة الحراق إلى دماغه ودمعت عيناه ونحى برأسه " الحديث (1) والخبر مطابق لما في الفقيه (2).
وفي إذهابه من أحدهما نصف الدية بلا خلاف.
ويشهد به: اطلاق الصحيح فإن تقسيط الدية بغير التنصيف يحتاج إلى دليل.
ثم إن صحيح محمد بن قيس يدل على كيفية استعلام ذهاب الشم وعدمه، وحينئذ إن كان استناد ذهاب الشم إلى الجناية على تقديره معلوما فلا حاجة إلى القسامة وإلا فعليه القسامة. لقوله - عليه السلام - في صحيح يونس ومعتبر ابن فضال المتقدم (وكذلك القسامة كلها في الجروح، فإن المراد بالجروح مطلق الجناية الموجبة لذهاب المنفعة بقرينة موردها وهو البصر والسمع، فإن ذهابهما بالجناية لا يستلزم كون الجناية موجبة للجرح في البدن.
(ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان)، دية لقطع الأنف، ودية لذهاب الشم، ومقتضى الأصل عدم التداخل، وقد مر الكلام فيه في ذهاب السمع بقطع الأذنين.
(وفي نقصانه الأرش بما يراه الحاكم) لعدم التقدير له شرعا وعدم طريق له إلى
ويشهد به: صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " ضرب رجل رجلا في هامته على عهد أمير المؤمنين - عليه السلام - فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينيه شيئا وأنه لا يشم رائحة وأنه قد خرس فلا ينطق فقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: إن كان صادقا فقد وجبت له ثلاث ديات النفس - إلى أن قال: - وأما ما ادعاه في خياشيمه وأنه لا يشم رائحة فإنه يستبرأ ذلك بحراق يدنى من أنفه فإن كان صحيحا وصلت رائحة الحراق إلى دماغه ودمعت عيناه ونحى برأسه " الحديث (1) والخبر مطابق لما في الفقيه (2).
وفي إذهابه من أحدهما نصف الدية بلا خلاف.
ويشهد به: اطلاق الصحيح فإن تقسيط الدية بغير التنصيف يحتاج إلى دليل.
ثم إن صحيح محمد بن قيس يدل على كيفية استعلام ذهاب الشم وعدمه، وحينئذ إن كان استناد ذهاب الشم إلى الجناية على تقديره معلوما فلا حاجة إلى القسامة وإلا فعليه القسامة. لقوله - عليه السلام - في صحيح يونس ومعتبر ابن فضال المتقدم (وكذلك القسامة كلها في الجروح، فإن المراد بالجروح مطلق الجناية الموجبة لذهاب المنفعة بقرينة موردها وهو البصر والسمع، فإن ذهابهما بالجناية لا يستلزم كون الجناية موجبة للجرح في البدن.
(ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان)، دية لقطع الأنف، ودية لذهاب الشم، ومقتضى الأصل عدم التداخل، وقد مر الكلام فيه في ذهاب السمع بقطع الأذنين.
(وفي نقصانه الأرش بما يراه الحاكم) لعدم التقدير له شرعا وعدم طريق له إلى