____________________
فيه: والبيضتين ألف دينار، الحديث (1).
(و) إنما الخلاف في أنه هل يكون (في كل واحدة النصف) كما في المتن وعن المقنعة والمبسوط والنهاية والكافي والكامل والاصباح والسرائر والغنية بل الأكثر كما صرح به جماعة وعليه المتأخرون كافة، أم يكون في اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى الثلث، كما عن الصدوق في الهداية والشيخ في الخلاف والقاضي في المهذب وسلار وابني حمزة وسعيد والمصنف في المختلف؟ ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص.
فمما يدل على الأول، معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: " في خصية الرجل خمسمائة دينار " الحديث (2).
ويدل على الثاني: صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية " - إلى أن قال: - قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟
قال - عليه السلام -: " إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية "، قلت: ولم، أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟ فقال - عليه السلام -: " لأن الولد من البيضة اليسرى " (3) وقريب منه خبر أبي يحيى الواسطي (4).
وحيث إنهما متعارضان، فيرجع إلى أخبار الترجيح وهي تقتضي تقديم الأول، للشهرة، أضف إليه أن ما في صحيح ابن سنان وخبر أبي يحيى من التعليل غير مطابق للواقع على ما نقل عن الأطباء، فالأظهر هو الأول.
(و) إنما الخلاف في أنه هل يكون (في كل واحدة النصف) كما في المتن وعن المقنعة والمبسوط والنهاية والكافي والكامل والاصباح والسرائر والغنية بل الأكثر كما صرح به جماعة وعليه المتأخرون كافة، أم يكون في اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى الثلث، كما عن الصدوق في الهداية والشيخ في الخلاف والقاضي في المهذب وسلار وابني حمزة وسعيد والمصنف في المختلف؟ ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص.
فمما يدل على الأول، معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: " في خصية الرجل خمسمائة دينار " الحديث (2).
ويدل على الثاني: صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية " - إلى أن قال: - قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟
قال - عليه السلام -: " إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية "، قلت: ولم، أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟ فقال - عليه السلام -: " لأن الولد من البيضة اليسرى " (3) وقريب منه خبر أبي يحيى الواسطي (4).
وحيث إنهما متعارضان، فيرجع إلى أخبار الترجيح وهي تقتضي تقديم الأول، للشهرة، أضف إليه أن ما في صحيح ابن سنان وخبر أبي يحيى من التعليل غير مطابق للواقع على ما نقل عن الأطباء، فالأظهر هو الأول.