____________________
وفي كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الإبهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.
وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار.
وفي كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار.
ويشهد بجميع ذلك: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - " ودية قصبة الإبهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار - إلى أن قال: - ودية قصب أصابع الكف سوى الإبهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار... ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار... ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار - إلى أن قال: - ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار - إلى أن قال: - ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار إلى أن قال: - وفي كسره (المفصل الأعلى من الأصابع الأربع) خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار "، الحديث (1).
(12) في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين، وفي صدعه أربعة أخماس دية كسره.
وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار.
وفي كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار.
ويشهد بجميع ذلك: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - " ودية قصبة الإبهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار - إلى أن قال: - ودية قصب أصابع الكف سوى الإبهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار... ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار... ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار - إلى أن قال: - ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار - إلى أن قال: - ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار إلى أن قال: - وفي كسره (المفصل الأعلى من الأصابع الأربع) خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار "، الحديث (1).
(12) في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين، وفي صدعه أربعة أخماس دية كسره.