____________________
عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا - إلى أن قال: - فإن عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار "، الحديث (1).
ثم إن الظاهر أن المراد من الركبة في صدر الحديث كلتا الركبتين، لقوله فيه، فيها دية كسرها مائة دينار، ولنسبتها إلى الرجلين، كما أن المراد من الساق كلتا الساقين لعين ما تقدم في الركبة.
(14) في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي كسر الأعلى من الإبهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشرة دينارا وثلثا دينارا، وفي كسر قصبة كل من الأصابع الأربع سوى الإبهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، وفي كسل المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام ستة عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدعها ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي كسر المفصل الأعلى منها كديته في اليد، وكذلك في صدعها.
يشهد بذلك كله: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل (الرجلين) مائتا دينار - إلى أن قال: - ودية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم خمس دية الإبهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار (ما في الخبر بيان دية كسر كلتا القصبتين بقرينة أن الستة والستين دينارا وثلثي دينار خمس دية كلتا الإبهامين لا الواحدة) - إلى أن قال: - وفي صدعها ستة وعشرون
ثم إن الظاهر أن المراد من الركبة في صدر الحديث كلتا الركبتين، لقوله فيه، فيها دية كسرها مائة دينار، ولنسبتها إلى الرجلين، كما أن المراد من الساق كلتا الساقين لعين ما تقدم في الركبة.
(14) في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي كسر الأعلى من الإبهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشرة دينارا وثلثا دينارا، وفي كسر قصبة كل من الأصابع الأربع سوى الإبهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، وفي كسل المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام ستة عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدعها ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي كسر المفصل الأعلى منها كديته في اليد، وكذلك في صدعها.
يشهد بذلك كله: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل (الرجلين) مائتا دينار - إلى أن قال: - ودية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم خمس دية الإبهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار (ما في الخبر بيان دية كسر كلتا القصبتين بقرينة أن الستة والستين دينارا وثلثي دينار خمس دية كلتا الإبهامين لا الواحدة) - إلى أن قال: - وفي صدعها ستة وعشرون