____________________
دية اليد فإن انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا "، الحديث (1).
(9) في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي كسر إحداهما خمسون دينارا، ويشهد به: خبر ظريف المتقدم في مسألة كسر الساعد.
(10) في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا، وفي صدعها اثنان وثلاثون دينارا، لخبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا " (2).
ولكن في موضع آخر من الخبر ما يدل على أن دية كسر الكف خمس دية اليد مائة دينار، واحتمل بعض الأساطين أن يكون كلمة الكف في الموضع الثاني من غلط النسخ وأن الصحيح هو الكتف وعليه فدية الكتف تكون كدية المنكب، وإن لم يتم ذلك فحيث لا مرجح لأحد النقلين والأمر يدور بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر المشكوك اشتغال الذمة به.
(11) في كسر قصبة إبهام الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون دينارا، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار.
وفي كسر كل قصبة من قصب أصابع الكف دون الإبهام إذا جبرت على غير عثم ولا عيب عشرون دينارا وثلثا دينار.
وفي كسل المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام في الكف إذا جبر على غير عيب ولا عثم ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.
(9) في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي كسر إحداهما خمسون دينارا، ويشهد به: خبر ظريف المتقدم في مسألة كسر الساعد.
(10) في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا، وفي صدعها اثنان وثلاثون دينارا، لخبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا " (2).
ولكن في موضع آخر من الخبر ما يدل على أن دية كسر الكف خمس دية اليد مائة دينار، واحتمل بعض الأساطين أن يكون كلمة الكف في الموضع الثاني من غلط النسخ وأن الصحيح هو الكتف وعليه فدية الكتف تكون كدية المنكب، وإن لم يتم ذلك فحيث لا مرجح لأحد النقلين والأمر يدور بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر المشكوك اشتغال الذمة به.
(11) في كسر قصبة إبهام الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون دينارا، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار.
وفي كسر كل قصبة من قصب أصابع الكف دون الإبهام إذا جبرت على غير عثم ولا عيب عشرون دينارا وثلثا دينار.
وفي كسل المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام في الكف إذا جبر على غير عيب ولا عثم ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.