____________________
(6) في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد، لمعتبر ظريف: في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار. الحديث (1).
(7) في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس، وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار وفي صدعها ثمانون دينارا.
والمستند: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " وفي الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعدين فديته خمس دية اليد، مائة دينار. وفي إحداهما أيضا في الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا وفي كليهما مائة دينار فإن انصدع إحدى القصبتين ففيهما أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد ثمانون دينارا... " الحديث (2)، كذا في التهذيب، وفي الفقيه مثله باختلاف يسير، وأما الكافي فنسخه مختلفة ففي بعضها: إن دية كسر الساعد خمس دية اليد، وفي ثانية: إن ديته ثلث دية النفس، كما أن في بعضها، إن دية كسر قصبتي الساعد خمس دية اليد، وحيث إن نسخ الكافي مختلفة فلا يعتمد على شئ منها، وإنما الاعتماد على رواية الشيخ والصدوق.
(8) في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي صدعه ثمانون دينارا كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، لمعتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس
(7) في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس، وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار وفي صدعها ثمانون دينارا.
والمستند: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " وفي الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعدين فديته خمس دية اليد، مائة دينار. وفي إحداهما أيضا في الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا وفي كليهما مائة دينار فإن انصدع إحدى القصبتين ففيهما أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد ثمانون دينارا... " الحديث (2)، كذا في التهذيب، وفي الفقيه مثله باختلاف يسير، وأما الكافي فنسخه مختلفة ففي بعضها: إن دية كسر الساعد خمس دية اليد، وفي ثانية: إن ديته ثلث دية النفس، كما أن في بعضها، إن دية كسر قصبتي الساعد خمس دية اليد، وحيث إن نسخ الكافي مختلفة فلا يعتمد على شئ منها، وإنما الاعتماد على رواية الشيخ والصدوق.
(8) في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي صدعه ثمانون دينارا كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، لمعتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس