____________________
(2) إن حديث رفع ما استكرهوا عليه (1) إنما يكون في مقام الامتنان على الأمة ولا منة على الأمة في القتل وإن كان منة على القاتل.
(3) ما دل من النصوص على أن التقية إنما شرعت ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية (2)، وعلى ذلك لو قتله والحال هذه كان عليه القود لاطلاق الأدلة، ولصحيح زرارة الآتي.
وأما ما أفاده الأستاذ في وجه عدم ثبوت القتل، بأن ذلك داخل في باب التزاحم إذ الأمر يدور بين ارتكاب محرم وهو قتل النفس المحترمة وبين ترك واجب وهو حفظ نفسه وعدم تعريضه للهلاك، وحيث لا ترجيح في البين فلا مناص من الالتزام بالتخيير، وعليه فالقتل يكون سائغا وغير صادر عن ظلم وعدوان فلا يترتب عليه القصاص ولكن يثبت الدية لأن دم امرئ مسلم لا يذهب هدرا.
فيرد عليه أولا: إن حفظ النفس ينطبق هنا على قتل الغير ووجوبه حتى يقتل غيره لا دليل عليه.
وثانيا: إن صحيح زرارة الآتي دال على ثبوت القود في صورة الأمر مطلقا، وعليه فمع قطع النظر عن كونه دليلا على القصاص، وإن لم يشمله الأدلة العامة يوجب رفع التزاحم فإنه لا يحفظ نفسه بالقتل فلا رفع لحرمته وكونه ظلما وعدوانا.
وثالثا: إن ثبوت الدية عليه لا دليل عليه وغاية ما يثبت بالعلة ثبوت الدية فليكن في بيت المال بعد أن القتل كان سائغا فما هو المشهور أظهر.
(وكذا) يثبت القود على القاتل (لو أمر ويخلد الآمر بالسجن به) إلى أن يموت.
(3) ما دل من النصوص على أن التقية إنما شرعت ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية (2)، وعلى ذلك لو قتله والحال هذه كان عليه القود لاطلاق الأدلة، ولصحيح زرارة الآتي.
وأما ما أفاده الأستاذ في وجه عدم ثبوت القتل، بأن ذلك داخل في باب التزاحم إذ الأمر يدور بين ارتكاب محرم وهو قتل النفس المحترمة وبين ترك واجب وهو حفظ نفسه وعدم تعريضه للهلاك، وحيث لا ترجيح في البين فلا مناص من الالتزام بالتخيير، وعليه فالقتل يكون سائغا وغير صادر عن ظلم وعدوان فلا يترتب عليه القصاص ولكن يثبت الدية لأن دم امرئ مسلم لا يذهب هدرا.
فيرد عليه أولا: إن حفظ النفس ينطبق هنا على قتل الغير ووجوبه حتى يقتل غيره لا دليل عليه.
وثانيا: إن صحيح زرارة الآتي دال على ثبوت القود في صورة الأمر مطلقا، وعليه فمع قطع النظر عن كونه دليلا على القصاص، وإن لم يشمله الأدلة العامة يوجب رفع التزاحم فإنه لا يحفظ نفسه بالقتل فلا رفع لحرمته وكونه ظلما وعدوانا.
وثالثا: إن ثبوت الدية عليه لا دليل عليه وغاية ما يثبت بالعلة ثبوت الدية فليكن في بيت المال بعد أن القتل كان سائغا فما هو المشهور أظهر.
(وكذا) يثبت القود على القاتل (لو أمر ويخلد الآمر بالسجن به) إلى أن يموت.