____________________
الجرح مما يقتل غالبا ولم يكن الجاني قد قصد به القتل (فسرت الجناية فمات) اتفاقا، وهو المشهور بين الأصحاب.
أقول: الحكم ظاهر في ما لو كان الجرح بما يقتل غالبا أو قصد به القتل لما عرفت من أنه يصدق عليه القتل العمدي، وأما إذا لم يكن مما يقتل غالبا ولا قصد به ذلك، فمقتضى إطلاق كلمات الأصحاب ثبوت القود، ولكنه مشكل كما اعترف به جماعة إذ الجناية مضمونة بمقدارها المقصود، والموت المترتب في الفرض غير مقصود ولا مما يترتب على الجناية غالبا فلا يكون عمديا، بل هو شبيه بالعمد الذي عرفت أنه متقوم بقصد الفعل المترتب عليه القتل اتفاقا من دون قصد.
ويؤكد ذلك معتبر ذريح عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل؟ قال - عليه السلام -: " عليهما الدية في أموالهما نصفين " (1)، فإنه يدل على أن الموت إذا ترتب على الجناية اتفاقا، فلا قصاص بل يجب الدية ونظير هذه المسألة ما لو ألقى نفسه من شاهق على انسان عمدا، فإن قصد به القتل أو كان مما يترتب عليه القتل عادة، فقتله، فإن عليه القود لأن القتل عمدي.
وأما صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - في الرجل يسقط على الرجل فيقتله قال - عليه السلام -: " لا شئ عليه " (2).
وخبر عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن رجل وقع على رجل فقتله فقال - عليه السلام -: " ليس عليه شئ " (3) ونحوهما غيرهما. فظاهرها الوقوع لا عن عمد، فغير مربوطة بمفروض المسألة.
أقول: الحكم ظاهر في ما لو كان الجرح بما يقتل غالبا أو قصد به القتل لما عرفت من أنه يصدق عليه القتل العمدي، وأما إذا لم يكن مما يقتل غالبا ولا قصد به ذلك، فمقتضى إطلاق كلمات الأصحاب ثبوت القود، ولكنه مشكل كما اعترف به جماعة إذ الجناية مضمونة بمقدارها المقصود، والموت المترتب في الفرض غير مقصود ولا مما يترتب على الجناية غالبا فلا يكون عمديا، بل هو شبيه بالعمد الذي عرفت أنه متقوم بقصد الفعل المترتب عليه القتل اتفاقا من دون قصد.
ويؤكد ذلك معتبر ذريح عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل؟ قال - عليه السلام -: " عليهما الدية في أموالهما نصفين " (1)، فإنه يدل على أن الموت إذا ترتب على الجناية اتفاقا، فلا قصاص بل يجب الدية ونظير هذه المسألة ما لو ألقى نفسه من شاهق على انسان عمدا، فإن قصد به القتل أو كان مما يترتب عليه القتل عادة، فقتله، فإن عليه القود لأن القتل عمدي.
وأما صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - في الرجل يسقط على الرجل فيقتله قال - عليه السلام -: " لا شئ عليه " (2).
وخبر عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن رجل وقع على رجل فقتله فقال - عليه السلام -: " ليس عليه شئ " (3) ونحوهما غيرهما. فظاهرها الوقوع لا عن عمد، فغير مربوطة بمفروض المسألة.