____________________
وسملت عين الناظر) كما هو المشهور، وعن الغنية والخلاف الاجماع عليه، ويشعر به عبارة المسالك، وعن الروضة دعوى الاجماع على الأولين.
ويشهد للجميع: معتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله والآخر يراهم، فقضى في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، وقضى في الذي قتل أن يقتل " (1).
ويشهد للحكمين الأولين مضافا إلى ذلك: جملة من النصوص، لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قضى علي - عليه السلام - في رجل أمسك أحدهما وقتل الآخر، قال - عليه السلام -: يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما " الحديث (2)، وقريب منه موثق سماعة (3) ومعتبر عمرو بن أبي المقدام (4).
ثم إن الظاهر من خبر الرؤية أنها من حيث هي ليست موضوع الحكم، بل الظاهر من قوله: رفعوا إلى أمير المؤمنين، هو دخالة الرائي في القتل، ولو بأن يراقبهم حتى لا يطلع الغير ويمنع عنه أو نحو ذلك، ولذا لا يجري هذا الحكم بالنسبة إلى شهود القتل المدعين للرؤية بلا اشكال.
وفي خبر عمرو بن أبي المقدام: الأمر بأن يضرب في كل سنة خمسين جلدة.
ويشهد للجميع: معتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله والآخر يراهم، فقضى في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، وقضى في الذي قتل أن يقتل " (1).
ويشهد للحكمين الأولين مضافا إلى ذلك: جملة من النصوص، لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قضى علي - عليه السلام - في رجل أمسك أحدهما وقتل الآخر، قال - عليه السلام -: يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما " الحديث (2)، وقريب منه موثق سماعة (3) ومعتبر عمرو بن أبي المقدام (4).
ثم إن الظاهر من خبر الرؤية أنها من حيث هي ليست موضوع الحكم، بل الظاهر من قوله: رفعوا إلى أمير المؤمنين، هو دخالة الرائي في القتل، ولو بأن يراقبهم حتى لا يطلع الغير ويمنع عنه أو نحو ذلك، ولذا لا يجري هذا الحكم بالنسبة إلى شهود القتل المدعين للرؤية بلا اشكال.
وفي خبر عمرو بن أبي المقدام: الأمر بأن يضرب في كل سنة خمسين جلدة.