____________________
واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه - قال: - فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات " (1).
فإنه بعموم علته يدل على دخول دية الطرف في دية النفس، ولا يضر اختصاص مورده بدخول دية الطرف في دية العقل، فإن العبرة بعموم العلة لا بخصوص المورد.
وأما في الموضع الثاني: وهو القصاص مع كون الضربة واحدة، ففي الرياض دخل قصاص الطرف في قصاص النفس اتفاقا في الظاهر وبعدم الخلاف فيه صرح في بعض العبائر.
لكن الشهيد الثاني نقل عن الشيخ في المبسوط والخلاف عدم التداخل واختاره ابن إدريس ناقلا له عن الشيخ في الكتابين، وعن كشف اللثام، فيمن قطع يده غيره فسرت إلى نفسه، لو قطع الولي يده ثم ضرب عنقه لم يكن عليه شئ.
يشهد لما هو المشهور: جملة من النصوص كخبر محمد بن قيس: الصحيح إليه، واشتراكه مجبور بابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصح عنه الراوي عنه ولو بواسطة محمد بن أبي حمزة عن أحدهما - عليهما السلام - في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله؟ فقال:
" إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه " (2).
وصحيح حفص بن البختري عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن رجل ضرب على
فإنه بعموم علته يدل على دخول دية الطرف في دية النفس، ولا يضر اختصاص مورده بدخول دية الطرف في دية العقل، فإن العبرة بعموم العلة لا بخصوص المورد.
وأما في الموضع الثاني: وهو القصاص مع كون الضربة واحدة، ففي الرياض دخل قصاص الطرف في قصاص النفس اتفاقا في الظاهر وبعدم الخلاف فيه صرح في بعض العبائر.
لكن الشهيد الثاني نقل عن الشيخ في المبسوط والخلاف عدم التداخل واختاره ابن إدريس ناقلا له عن الشيخ في الكتابين، وعن كشف اللثام، فيمن قطع يده غيره فسرت إلى نفسه، لو قطع الولي يده ثم ضرب عنقه لم يكن عليه شئ.
يشهد لما هو المشهور: جملة من النصوص كخبر محمد بن قيس: الصحيح إليه، واشتراكه مجبور بابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصح عنه الراوي عنه ولو بواسطة محمد بن أبي حمزة عن أحدهما - عليهما السلام - في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله؟ فقال:
" إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه " (2).
وصحيح حفص بن البختري عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن رجل ضرب على