____________________
ويشهد به: صحيح زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله، فقال: " يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت " (1)، ونحوه غيره.
هذا كله في الاكراه والأمر مع كون المأمور حرا بالغا عاقلا.
وأما لو كان مجنونا، أو صبيا غير ميز، فالقصاص على المكره بلا خلاف ولا اشكال لأنهما بالنسبة إليه كالآلة في نسبة القتل.
والايراد عليه بعدم القطع لو أمرهما السيد بالسرقة، في غير محله للفرق بين السرقة والقتل. فإن السرقة لا تصدق على الأمر بخلاف القتل الذي يحصل بالتسبيب والمباشرة.
وأما إن كان مميزا، فلا قود عليه. لأن عمد الصبي مختارا خطأ فكيف مع الاكراه كما سيأتي الكلام فيه: ولا قود على المكره أيضا، لعدم استناد القتل إليه بعد كون القاتل مميزا، نعم على المكره الحبس مؤبدا، لأن مورد صحيح زرارة وإن كان هو الرجل إلا أنه من الظاهر أن لا خصوصية له بل الموضوع بحسب المتفاهم العرفي هو كون المتصدي للقتل فاعلا مختارا، ولذا لا أظن أن يشك أحد في ثبوت الحبس على الآمر لو كان المأمور هو المرأة، وعلى عاقلة الصبي الدية كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى وتدل النصوص عليه.
وأما لو كان المأمور عبد الآمر، بأن أمر السيد عبده البالغ العاقل بقتل شخص ففيه قولان:
أحدهما: أنه يقتل العبد ويحبس مؤبدا السيد، والمصنف - ره - أشار إلى ذلك
هذا كله في الاكراه والأمر مع كون المأمور حرا بالغا عاقلا.
وأما لو كان مجنونا، أو صبيا غير ميز، فالقصاص على المكره بلا خلاف ولا اشكال لأنهما بالنسبة إليه كالآلة في نسبة القتل.
والايراد عليه بعدم القطع لو أمرهما السيد بالسرقة، في غير محله للفرق بين السرقة والقتل. فإن السرقة لا تصدق على الأمر بخلاف القتل الذي يحصل بالتسبيب والمباشرة.
وأما إن كان مميزا، فلا قود عليه. لأن عمد الصبي مختارا خطأ فكيف مع الاكراه كما سيأتي الكلام فيه: ولا قود على المكره أيضا، لعدم استناد القتل إليه بعد كون القاتل مميزا، نعم على المكره الحبس مؤبدا، لأن مورد صحيح زرارة وإن كان هو الرجل إلا أنه من الظاهر أن لا خصوصية له بل الموضوع بحسب المتفاهم العرفي هو كون المتصدي للقتل فاعلا مختارا، ولذا لا أظن أن يشك أحد في ثبوت الحبس على الآمر لو كان المأمور هو المرأة، وعلى عاقلة الصبي الدية كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى وتدل النصوص عليه.
وأما لو كان المأمور عبد الآمر، بأن أمر السيد عبده البالغ العاقل بقتل شخص ففيه قولان:
أحدهما: أنه يقتل العبد ويحبس مؤبدا السيد، والمصنف - ره - أشار إلى ذلك