____________________
ولكن يرد عليه أولا: أنه يدل على التداخل في الدية بدل الاقتصاص الثابتة صلحا، فيثبت في الدية الثابتة بالأصالة بعدم الفصل.
وثانيا: أنه يدل على أن كل جناية يلزم بها الجاني ما لم ينته إلى الموت لاحظ قوله - عليه السلام - فيه: " لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة وتطرح الأخرى " وقوله: " فيقاد به ضاربه " لا يصلح مقيدا له فتدبر، فالأظهر ما هو المشهور المدعى عليه الاجماع من التداخل.
وأما الموضع الثاني: (فإن فرق) بينهما زمانا (اقتص منهما) لاطلاق الأدلة، وعرفت قصور صحيح أبي عبيدة لصورة التفرق زمانا.
(وإلا) بأن كانت الضربتان متواليتين زمانا، كما إذا ضربه ضربة فقطعت يده مثلا ثم ضربه ضربة فقتله، ففيه خلاف، فعن أكثر المتأخرين التداخل، وإليه أشار المصنف - ره - بقوله (فالنفس)، وعن جماعة منهم الشيخ في بعض كتبه والمحقق والحلي وغيرهم عدم التداخل.
واستدل لعدم التداخل: بعموم قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (1) وقوله تعالى: (والجروح قصاص) (2)، ولثبوت القصاص بالقطع والشجة عند فعلها، فمقتضى إطلاق دليله عدم سقوطه بالقتل، وعلى فرض الشك فيستصحب.
وبأن مقتضى صحيحي محمد بن قيس وحفص بن البختري المتقدمين ذلك.
وأورد عليه: بأن صحيح أبي عبيدة المتقدم يدل على التداخل، لاحظ قوله - عليه
وثانيا: أنه يدل على أن كل جناية يلزم بها الجاني ما لم ينته إلى الموت لاحظ قوله - عليه السلام - فيه: " لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة وتطرح الأخرى " وقوله: " فيقاد به ضاربه " لا يصلح مقيدا له فتدبر، فالأظهر ما هو المشهور المدعى عليه الاجماع من التداخل.
وأما الموضع الثاني: (فإن فرق) بينهما زمانا (اقتص منهما) لاطلاق الأدلة، وعرفت قصور صحيح أبي عبيدة لصورة التفرق زمانا.
(وإلا) بأن كانت الضربتان متواليتين زمانا، كما إذا ضربه ضربة فقطعت يده مثلا ثم ضربه ضربة فقتله، ففيه خلاف، فعن أكثر المتأخرين التداخل، وإليه أشار المصنف - ره - بقوله (فالنفس)، وعن جماعة منهم الشيخ في بعض كتبه والمحقق والحلي وغيرهم عدم التداخل.
واستدل لعدم التداخل: بعموم قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (1) وقوله تعالى: (والجروح قصاص) (2)، ولثبوت القصاص بالقطع والشجة عند فعلها، فمقتضى إطلاق دليله عدم سقوطه بالقتل، وعلى فرض الشك فيستصحب.
وبأن مقتضى صحيحي محمد بن قيس وحفص بن البختري المتقدمين ذلك.
وأورد عليه: بأن صحيح أبي عبيدة المتقدم يدل على التداخل، لاحظ قوله - عليه