____________________
رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات؟ فقال - عليه السلام -: " إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه " (1).
أضف إلى ذلك أن القتل لا ينفك عادة عن الجرح ولو سلم شمول العمومات لكل من الجنايتين مع أنه ممنوع، يفيد إطلاقها ويخصص عمومها بالخبرين، فلا اشكال في الحكم، فما أفاده المصنف - ره - بقوله:
(ويدخل قصاص الطرف وديته في قصاص النفس وديتها) تام فيما هو مورد كلامه، وهو ما لو جرحه فسرت الجناية فمات.
وأما المورد الثاني: (و) هو ما لو كان الجنايتان بعملين كما (لو جرحه ثم قتله) والكلام فيه أيضا في موضعين، الأول في الدية، الثاني: في القصاص.
أما الموضع الأول: فالمشهور بين الأصحاب هو التداخل والاكتفاء بدية واحدة وهي دية النفس، واستشكل المحقق الأردبيلي في التداخل فيما إذا كان الفصل بين الضربتين كثيرا، واختار الأستاذ عدم التداخل مطلقا.
الظاهر أنه لا إشكال ولا كلام في التداخل مع كون الموت مستندا إلى كليهما، والوجه فيه ظاهر. ولا إشكال أيضا في عدم التداخل مع كون الفصل بين الضربتين زمانا معتدا به، لاطلاق الأدلة وعدم المقيد إذ المقيد على فرضه صحيح أبي عبيدة وهو في مورد ضربة بعد ضربة فلا يشمل هذا الفرض، فالكلام في صورة توالي الضربتين زمانا.
فقد استدل لعدم التداخل: بأن صحيح أبي عبيدة الحذاء المتقدم يدل على أن كل جناية يلزم بها الجاني ما لم ينته إلى الاقتصاص ومعه يثبت القود ويطرح الباقي.
أضف إلى ذلك أن القتل لا ينفك عادة عن الجرح ولو سلم شمول العمومات لكل من الجنايتين مع أنه ممنوع، يفيد إطلاقها ويخصص عمومها بالخبرين، فلا اشكال في الحكم، فما أفاده المصنف - ره - بقوله:
(ويدخل قصاص الطرف وديته في قصاص النفس وديتها) تام فيما هو مورد كلامه، وهو ما لو جرحه فسرت الجناية فمات.
وأما المورد الثاني: (و) هو ما لو كان الجنايتان بعملين كما (لو جرحه ثم قتله) والكلام فيه أيضا في موضعين، الأول في الدية، الثاني: في القصاص.
أما الموضع الأول: فالمشهور بين الأصحاب هو التداخل والاكتفاء بدية واحدة وهي دية النفس، واستشكل المحقق الأردبيلي في التداخل فيما إذا كان الفصل بين الضربتين كثيرا، واختار الأستاذ عدم التداخل مطلقا.
الظاهر أنه لا إشكال ولا كلام في التداخل مع كون الموت مستندا إلى كليهما، والوجه فيه ظاهر. ولا إشكال أيضا في عدم التداخل مع كون الفصل بين الضربتين زمانا معتدا به، لاطلاق الأدلة وعدم المقيد إذ المقيد على فرضه صحيح أبي عبيدة وهو في مورد ضربة بعد ضربة فلا يشمل هذا الفرض، فالكلام في صورة توالي الضربتين زمانا.
فقد استدل لعدم التداخل: بأن صحيح أبي عبيدة الحذاء المتقدم يدل على أن كل جناية يلزم بها الجاني ما لم ينته إلى الاقتصاص ومعه يثبت القود ويطرح الباقي.