____________________
بالحجة وإن جاز أن يغلبوهم بالقوة. وعلى التقديرين غير مربوط بهذه المسألة.
وأما النصوص فهي بالنسبة إلى القتل مختلفة، فجملة منها تدل على أنه يقتل به، لاحظ صحيح ابن مسكان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه " (1).
وصحيح أبي بصير عنه - عليه السلام -: " إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين " (2).
ومعتبر سماعة عنه - عليه السلام - في رجل قتل رجلا من أهل الذمة، فقال: " هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطى الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم " (3).
وطائفة تدل على أنه لا يقتل به مطلقا كصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جناية للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم " (4).
وطائفة ثالثة تدل على التفصيل بين المتعود للقتل وغيره كصحيح إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل قتل رجلا من أهل الذمة، قال - عليه السلام -: " لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل " (5).
ومعتبره الثاني عنه - عليه السلام -: عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال - عليه السلام -:
" لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم فيقتل صاغرا " (6).
والجمع بين النصوص إنما هو بتقييد إطلاق الطائفتين الأوليين بالطائفة الثالثة، فتكون النتيجة أنه لا يقتل به مع عدم الاعتياد ومعه يقتل به.
وأما النصوص فهي بالنسبة إلى القتل مختلفة، فجملة منها تدل على أنه يقتل به، لاحظ صحيح ابن مسكان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه " (1).
وصحيح أبي بصير عنه - عليه السلام -: " إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين " (2).
ومعتبر سماعة عنه - عليه السلام - في رجل قتل رجلا من أهل الذمة، فقال: " هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطى الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم " (3).
وطائفة تدل على أنه لا يقتل به مطلقا كصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جناية للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم " (4).
وطائفة ثالثة تدل على التفصيل بين المتعود للقتل وغيره كصحيح إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل قتل رجلا من أهل الذمة، قال - عليه السلام -: " لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل " (5).
ومعتبره الثاني عنه - عليه السلام -: عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال - عليه السلام -:
" لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم فيقتل صاغرا " (6).
والجمع بين النصوص إنما هو بتقييد إطلاق الطائفتين الأوليين بالطائفة الثالثة، فتكون النتيجة أنه لا يقتل به مع عدم الاعتياد ومعه يقتل به.