____________________
سواء كان مباشرة كالذبح، والخنق، أو تسبيبا كالرمي بالسهم والحجر، والضرب المتكرر بالعصا بحيث لا يحتمله مثله، والالقاء إلى الأسد فيفترسه.
الحديث (1)، يقال: أقدت القاتل بالقتيل أي قتلته به، وسمي قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل أو غيره، قاله الأزهري.
وخبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل " (2).
ومرسل يونس عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به " (3).
ومرسل ابن فضال عنه - عليه السلام -: " كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد، فعليه القود " (4) إلى غير ذلك من الأخبار.
وأما القيود المذكورة فسيأتي الكلام فيها في شرائط القصاص إن شاء الله تعالى.
ويثبت القصاص بالعمد (سواء كان مباشرة كالذبح والخنق) باليد وسقي السم القاتل بايجاره في حلقه، والضرب بالسكين والسيف والحجر الغافر الكابس على البدن لثقله، والجرح في المقتل ولو بغرز الإبرة ونحو ذلك مما يكون فعل الفاعل علة تامة للقتل، أو جزءا أخيرا للعلة بحيث لا ينفك الموت عن فعل الفاعل زمانا.
(أو تسبيبا كالرمي بالسهم والحجر) نحو من أراد قتله فأصابه فمات بعد مدة من الزمن (والضرب المتكرر بالعصا بحيث لا يحتمله مثله والالقاء إلى الأسد فيفترسه) والضابط أن يكون واسطة بين فعل الفاعل وزهاق الروح من المقتول وكان ذلك غير الفعل الاختياري من شخص آخر إذ الميزان في القصاص كما عرفت كون القتل عمديا، وعرفت أن ملاك العمد في القتل هو ايجاد عمل يقصد به القتل، أو يترتب عليه غالبا،
الحديث (1)، يقال: أقدت القاتل بالقتيل أي قتلته به، وسمي قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل أو غيره، قاله الأزهري.
وخبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل " (2).
ومرسل يونس عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به " (3).
ومرسل ابن فضال عنه - عليه السلام -: " كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد، فعليه القود " (4) إلى غير ذلك من الأخبار.
وأما القيود المذكورة فسيأتي الكلام فيها في شرائط القصاص إن شاء الله تعالى.
ويثبت القصاص بالعمد (سواء كان مباشرة كالذبح والخنق) باليد وسقي السم القاتل بايجاره في حلقه، والضرب بالسكين والسيف والحجر الغافر الكابس على البدن لثقله، والجرح في المقتل ولو بغرز الإبرة ونحو ذلك مما يكون فعل الفاعل علة تامة للقتل، أو جزءا أخيرا للعلة بحيث لا ينفك الموت عن فعل الفاعل زمانا.
(أو تسبيبا كالرمي بالسهم والحجر) نحو من أراد قتله فأصابه فمات بعد مدة من الزمن (والضرب المتكرر بالعصا بحيث لا يحتمله مثله والالقاء إلى الأسد فيفترسه) والضابط أن يكون واسطة بين فعل الفاعل وزهاق الروح من المقتول وكان ذلك غير الفعل الاختياري من شخص آخر إذ الميزان في القصاص كما عرفت كون القتل عمديا، وعرفت أن ملاك العمد في القتل هو ايجاد عمل يقصد به القتل، أو يترتب عليه غالبا،