____________________
وإن لم نتحققه.
لأن الموضوع للقصاص هو القتل العمدي وهو يتحقق به.
ولجملة من النصوص، لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة، أو بحجر، أو بعصا، أو بوكزة، فهذا كله عمد، والخطاء من اعتمد شيئا فأصاب غيره " (1).
والمرسل كالصحيح عن أحدهما - عليهما السلام -: " قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود، وإنما الخطأ أن تريد الشئ فتصيب غيره " (2).
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث:
" إنما الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد " (3) ونحوها غيرها من النصوص الدالة عليه عموما بل ظهورا في بعضها.
واستدل للقول الآخر: بأنه إذا لم يكن الآلة مما يقتل عادة، فمجامعة القصد معها كالقصد بلا ضرب.
وبجملة من النصوص الأخر.
كمرسل يونس عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه العمد " (4) ومثله غيره.
وصحيح أبي العباس عنه - عليه السلام - قلت له: أرمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله؟ قال: " هذا خطأ "، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فأصيب رجلا؟ قال: " هذا الخطأ الذي لا شك فيه والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله " (5).
لأن الموضوع للقصاص هو القتل العمدي وهو يتحقق به.
ولجملة من النصوص، لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة، أو بحجر، أو بعصا، أو بوكزة، فهذا كله عمد، والخطاء من اعتمد شيئا فأصاب غيره " (1).
والمرسل كالصحيح عن أحدهما - عليهما السلام -: " قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود، وإنما الخطأ أن تريد الشئ فتصيب غيره " (2).
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث:
" إنما الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد " (3) ونحوها غيرها من النصوص الدالة عليه عموما بل ظهورا في بعضها.
واستدل للقول الآخر: بأنه إذا لم يكن الآلة مما يقتل عادة، فمجامعة القصد معها كالقصد بلا ضرب.
وبجملة من النصوص الأخر.
كمرسل يونس عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه العمد " (4) ومثله غيره.
وصحيح أبي العباس عنه - عليه السلام - قلت له: أرمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله؟ قال: " هذا خطأ "، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فأصيب رجلا؟ قال: " هذا الخطأ الذي لا شك فيه والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله " (5).