____________________
بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته " (1)، وقد عمل بهما الأصحاب فلو كان فيهما ضعف فهو منجبر بالعمل، والظاهر أن الأخ والرجل فيهما مثالان لمطلق الغير فيشملان المرأة أيضا إذ لا قائل بالفرق كما أفاده الشهيد - ره -، وأيضا لا فرق بين الصغير والكبير.
نعم الظاهر اختصاص الحكم بالليل لاختصاص النصوص والفتاوى به، وكذا لو أخرجه بالتماسه كما صرح به غير واحد.
لا خلاف ولا اشكال في ثبوت الدية فلو فقد الخارج ولم يعرف حاله، كما لا اشكال في عدم ثبوت القود إذا لم يوجد مقتولا: إذ الضمان الثابت بالخبرين ظاهر في الدية، ولم يخالف في ذلك أحد.
فإن قيل إن الإمام - عليه السلام - بعد نقل النبوي قال: " يا غلام نح هذا الواحد منهما واضرب عنقه " فقد طبق النبوي على القود، أجبنا عنه بأنه لم يعمل به أحد، فيمكن أن يكون أمره بضرب العنق لما أفاده في المسالك وغيره أنه لاستخراج ما فعلاه تهديدا وحيلة على الاقرار الصحيح.
إنما الاشكال في ما لو وجد الرجل قتيلا، فالمشهور أنه لا قصاص حينئذ ما لم يثبت ببينة أو اقرار أن القاتل هو المخرج، وعن المصنف - ره - في الإرشاد ثبوت القود ونسب ذلك إلى المفيد، ولا وجه له سوى اطلاق الضمان سيما بعد تطبيق الإمام على ضرب العنق، وإن خرجنا عنه في الصورة السابقة بالاجماع والتسالم، وقد عرفت ما فيه.
ولو وجد الخارج ميتا ولم يكن فيه أثر القتل، فإن احتمل استناد موته إلى المخرج فمقتضى اطلاق الخبرين ضمانه الدية، وإن علم أنه مات حتف أنفه أو قتله غيره، فالظاهر عدم الضمان: لانصراف الخبرين عن هذه الصورة قطعا، فما في النافع من
نعم الظاهر اختصاص الحكم بالليل لاختصاص النصوص والفتاوى به، وكذا لو أخرجه بالتماسه كما صرح به غير واحد.
لا خلاف ولا اشكال في ثبوت الدية فلو فقد الخارج ولم يعرف حاله، كما لا اشكال في عدم ثبوت القود إذا لم يوجد مقتولا: إذ الضمان الثابت بالخبرين ظاهر في الدية، ولم يخالف في ذلك أحد.
فإن قيل إن الإمام - عليه السلام - بعد نقل النبوي قال: " يا غلام نح هذا الواحد منهما واضرب عنقه " فقد طبق النبوي على القود، أجبنا عنه بأنه لم يعمل به أحد، فيمكن أن يكون أمره بضرب العنق لما أفاده في المسالك وغيره أنه لاستخراج ما فعلاه تهديدا وحيلة على الاقرار الصحيح.
إنما الاشكال في ما لو وجد الرجل قتيلا، فالمشهور أنه لا قصاص حينئذ ما لم يثبت ببينة أو اقرار أن القاتل هو المخرج، وعن المصنف - ره - في الإرشاد ثبوت القود ونسب ذلك إلى المفيد، ولا وجه له سوى اطلاق الضمان سيما بعد تطبيق الإمام على ضرب العنق، وإن خرجنا عنه في الصورة السابقة بالاجماع والتسالم، وقد عرفت ما فيه.
ولو وجد الخارج ميتا ولم يكن فيه أثر القتل، فإن احتمل استناد موته إلى المخرج فمقتضى اطلاق الخبرين ضمانه الدية، وإن علم أنه مات حتف أنفه أو قتله غيره، فالظاهر عدم الضمان: لانصراف الخبرين عن هذه الصورة قطعا، فما في النافع من