____________________
وأما الواقع فدمه هدر على جميع التقادير بلا خلاف ولا اشكال، لعدم نسبة قتله إلى أحد حتى يرجع عليه أو على عاقلته.
وفي موثق ابن بكير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في الرجل يقع على رجل فيقتله فمات الأعلى، قال - عليه السلام -: " لا شئ على الأسفل " (1).
(ولو أوقعه غيره ف) فيه قولان، أحدهما: (إن الدية على الدافع) إن قصد الدفع ولم يقصد القتل ولم يكن مما يقتل غالبا: لأنه شبه العمد، وإن قصد القتل أو كان مما يقتل غالبا فعلى الدافع القود، وإن لم يقصد الدفع عليه، فالدية على العاقلة، وفي الرياض هو الأشهر بين المتأخرين على الظاهر بل صرح بالشهرة المطلقة شيخنا في الروضة، وهو خيرة الحلي والمفيد على ما حكى.
ثانيهما: ما عن الشيخ في النهاية وكتابي الحديث وتبعه الجامع، وهو أن دية المقتول على الواقع ويرجع هو بها على الدافع.
واستدل للثاني: بصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، قال: " الدية على الذي دفع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيئا فهو على الدافع أيضا " (2). وهذا الخبر غير متعرض لحكم القود وإنما يدل على أنه في مورد ثبوت الدية على القاتل يثبت على المدفوع هو يرجع بها على الدافع، فلا موجب لما عن كشف اللثام من حمل الخبر على أن أولياء المقتول لم يعلموا دفع الغير له، أو طرحه، بل يعمل به في خصوص مورده هذا في ضمان المدفوع عليه.
وفي موثق ابن بكير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في الرجل يقع على رجل فيقتله فمات الأعلى، قال - عليه السلام -: " لا شئ على الأسفل " (1).
(ولو أوقعه غيره ف) فيه قولان، أحدهما: (إن الدية على الدافع) إن قصد الدفع ولم يقصد القتل ولم يكن مما يقتل غالبا: لأنه شبه العمد، وإن قصد القتل أو كان مما يقتل غالبا فعلى الدافع القود، وإن لم يقصد الدفع عليه، فالدية على العاقلة، وفي الرياض هو الأشهر بين المتأخرين على الظاهر بل صرح بالشهرة المطلقة شيخنا في الروضة، وهو خيرة الحلي والمفيد على ما حكى.
ثانيهما: ما عن الشيخ في النهاية وكتابي الحديث وتبعه الجامع، وهو أن دية المقتول على الواقع ويرجع هو بها على الدافع.
واستدل للثاني: بصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، قال: " الدية على الذي دفع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيئا فهو على الدافع أيضا " (2). وهذا الخبر غير متعرض لحكم القود وإنما يدل على أنه في مورد ثبوت الدية على القاتل يثبت على المدفوع هو يرجع بها على الدافع، فلا موجب لما عن كشف اللثام من حمل الخبر على أن أولياء المقتول لم يعلموا دفع الغير له، أو طرحه، بل يعمل به في خصوص مورده هذا في ضمان المدفوع عليه.