____________________
ولعدة من النصوص كصحيح عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل وقع على رجل فقتله، فقال - عليه السلام -: " ليس عليه شئ " (1).
وصحيحه الثاني عنه - عليه السلام -: عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما، قال - عليه السلام -: " ليس على الأعلى شئ ولا على الأسفل شئ " (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام -: في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، فقال - عليه السلام -: " لا شئ عليه " الحديث (3) ونحوها غيرها.
وظاهر هذه الأخبار هو الوقوع على الوجه المزبور، ويؤكده ظهورها في عدم ضمان العاقلة أيضا فإن السؤال مطلق لا عن خصوص ما عليه، فنفي الشئ دليل العموم.
وبذلك يظهر الجواب عن ما احتمله كاشف اللثام بأن يكون الفرض كمن انقلب على غيره في النوم فقتله في وجوب الدية عليه أو على عاقلته.
كما أن ما احتمله في السرائر والتحرير على المحكي من أن يكون كقتيل الزحام في وجوب الدية في بيت المال لئلا يبطل دم امرئ مسلم، يندفع باطلاق النصوص الواردة في مقام بيان ما يترتب على مثل هذا القتل، وإن أبيت عن ذلك فلا أقل من أصالة البراءة، والعلة المشار إليها لا تشمل المقام مما يكون الموت بقضاء الله وقدره من دون أن يستند إلى اختيار شخص.
فمع عدم الدليل على ثبوت الدية على بيت المال مقتضى الأصل عدمه، هذا كله في الواقع عليه.
وصحيحه الثاني عنه - عليه السلام -: عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما، قال - عليه السلام -: " ليس على الأعلى شئ ولا على الأسفل شئ " (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام -: في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، فقال - عليه السلام -: " لا شئ عليه " الحديث (3) ونحوها غيرها.
وظاهر هذه الأخبار هو الوقوع على الوجه المزبور، ويؤكده ظهورها في عدم ضمان العاقلة أيضا فإن السؤال مطلق لا عن خصوص ما عليه، فنفي الشئ دليل العموم.
وبذلك يظهر الجواب عن ما احتمله كاشف اللثام بأن يكون الفرض كمن انقلب على غيره في النوم فقتله في وجوب الدية عليه أو على عاقلته.
كما أن ما احتمله في السرائر والتحرير على المحكي من أن يكون كقتيل الزحام في وجوب الدية في بيت المال لئلا يبطل دم امرئ مسلم، يندفع باطلاق النصوص الواردة في مقام بيان ما يترتب على مثل هذا القتل، وإن أبيت عن ذلك فلا أقل من أصالة البراءة، والعلة المشار إليها لا تشمل المقام مما يكون الموت بقضاء الله وقدره من دون أن يستند إلى اختيار شخص.
فمع عدم الدليل على ثبوت الدية على بيت المال مقتضى الأصل عدمه، هذا كله في الواقع عليه.