____________________
الأول: التفصيل وهو أنه إن كانت إنما ظايرت للعز والفخر فالدية في مالها، وإن كانت مظائرتها للفقر فالدية على عاقلتها، ذهب إليه الصدوق والشيخ وابن حمزة والمحقق في الشرائع والنافع والنكت، والمصنف - ره - في الإرشاد، والشهيد في اللمعة.
الثاني: أنها على العاقلة مطلقا نسب إلى المصنف في بعض كتبه وولده وثاني الشهيدين، بل نسبه في المسالك إلى أكثر المتأخرين.
الثالث: إنها في مالها مطلقا ذهب إليه المفيد والديلمي وابن زهرة مدعيا عليه اجماع الإمامية.
والأظهر هو الأول، فإن مقتضى القاعدة على ما عرفت في غيرها وإن كان هو القول الثاني، إلا أنه يشهد للأول: خبر محمد بن مسلم: قال أبو جعفر - عليه السلام -: " أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظايرت طلب العز والفخر وإن كانت إنما ظايرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها " (1) رواه عبد الرحمان بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر - عليه السلام - مثله، ورواه الحسين بن خالد وغيره عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - مثله.
وفي المسالك وفي سند هذه الروايات ضعف وجهالة يمنع من العمل بمضمونها، وعن الأردبيلي مثله، ووافقهما صاحب الجواهر - ره -.
ولكن لخبر محمد بن مسلم طريقين، في أحدهما محمد بن مسلم، ثانيهما ما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم، وهذا الطريق صحيح، ومخالفة الخبر للأصل من أن فعل النائم خطأ محض فالدية على العاقلة كما في المسالك، لا تضر: لأن نصوص العاقلة يقيد اطلاقها بهذا الصحيح فلا اشكال في
الثاني: أنها على العاقلة مطلقا نسب إلى المصنف في بعض كتبه وولده وثاني الشهيدين، بل نسبه في المسالك إلى أكثر المتأخرين.
الثالث: إنها في مالها مطلقا ذهب إليه المفيد والديلمي وابن زهرة مدعيا عليه اجماع الإمامية.
والأظهر هو الأول، فإن مقتضى القاعدة على ما عرفت في غيرها وإن كان هو القول الثاني، إلا أنه يشهد للأول: خبر محمد بن مسلم: قال أبو جعفر - عليه السلام -: " أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظايرت طلب العز والفخر وإن كانت إنما ظايرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها " (1) رواه عبد الرحمان بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر - عليه السلام - مثله، ورواه الحسين بن خالد وغيره عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - مثله.
وفي المسالك وفي سند هذه الروايات ضعف وجهالة يمنع من العمل بمضمونها، وعن الأردبيلي مثله، ووافقهما صاحب الجواهر - ره -.
ولكن لخبر محمد بن مسلم طريقين، في أحدهما محمد بن مسلم، ثانيهما ما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم، وهذا الطريق صحيح، ومخالفة الخبر للأصل من أن فعل النائم خطأ محض فالدية على العاقلة كما في المسالك، لا تضر: لأن نصوص العاقلة يقيد اطلاقها بهذا الصحيح فلا اشكال في