____________________
عليه فمات، فالمشهور بين الأصحاب أنه لا قصاص ولا دية له، وقيل: إن ديته إذا كان الحد للناس من بيت مال المسلمين، ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص.
ومنها ما يدل على القول الأول كصحيح الحلبي على الإمام الصادق - عليه السلام -:
" أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له " الحديث (1).
وخبر الكناني عنه - عليه السلام -: عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال - عليه السلام -:
" لو كان ذلك لم يقتص من أحد " وقال: " من قتله الحد فلا دية له " (2) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
ومنها ما استدل به للقول الثاني وهو خبر الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فإن ديته علينا " (2).
وأورد عليه بضعف السند بالحسن بن صالح.
ويرده: إن الراوي عنه ابن محبوب الذي هو من أصحاب الاجماع، ولكن الظاهر منه هو الحد الذي لا يكون قاتلا عادة ولم يقصد به القتل فلا يشمل القصاص، وقد تقدم الكلام في كتاب الحدود، في ذلك.
هذا هو في صورة عدم تبين خطأ الحكم، وأما في صورة تبينه كما لو ظهر فسق الشهود أو نحو ذلك فقد تكلمنا عليه مفصلا في كتاب القضاء، فراجع.
العاشرة: في دية العبد، وحيث إن بناءنا في هذا الشرح على عدم التعرض لأحكام العبيد والإماء لعدم الموضوع لها فلذلك لا نتعرض لها.
ومنها ما يدل على القول الأول كصحيح الحلبي على الإمام الصادق - عليه السلام -:
" أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له " الحديث (1).
وخبر الكناني عنه - عليه السلام -: عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال - عليه السلام -:
" لو كان ذلك لم يقتص من أحد " وقال: " من قتله الحد فلا دية له " (2) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
ومنها ما استدل به للقول الثاني وهو خبر الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فإن ديته علينا " (2).
وأورد عليه بضعف السند بالحسن بن صالح.
ويرده: إن الراوي عنه ابن محبوب الذي هو من أصحاب الاجماع، ولكن الظاهر منه هو الحد الذي لا يكون قاتلا عادة ولم يقصد به القتل فلا يشمل القصاص، وقد تقدم الكلام في كتاب الحدود، في ذلك.
هذا هو في صورة عدم تبين خطأ الحكم، وأما في صورة تبينه كما لو ظهر فسق الشهود أو نحو ذلك فقد تكلمنا عليه مفصلا في كتاب القضاء، فراجع.
العاشرة: في دية العبد، وحيث إن بناءنا في هذا الشرح على عدم التعرض لأحكام العبيد والإماء لعدم الموضوع لها فلذلك لا نتعرض لها.