____________________
المسلم، فمن الإبل خمسون، ومن الدنانير خمسمائة وهكذا، بلا خلاف بين الأصحاب، وفي الرياض اجماعا محققا ومحكيا في كلام جماعة حد الاستفاضة.
ويشهد به: جملة من النصوص كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل قتل امرأة متعمدا، فقال: " إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية وإن شاءوا أخذوا نصف الدية خمسة الألف درهم " (1).
وصحيح عبد الله بن مسكان عنه - عليه السلام -: " إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل " (2).
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: " ذاك إذا أدوا إلى أهله نصف الدية وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل " الحديث (3) ونحوها غيرها.
ومقتضى اطلاق الأخبار، ما أشرنا إليه من إرادة النصف في جميع الأجناس المتقدمة، وما في صحيح عبد الله من تعيين خمسة آلاف درهم إنما هو من باب المثال، ولا يحمل المطلق عليه.
والشاهد بذلك مضافا إلى ظهوره في ذلك: صحيح أبان بن تغلب الوارد في قطع أصابع يد المرأة الدال على أنه إن قطع ثلاث أصابع ففيه ثلاثون من الإبل وإن قطع أربع ففيه عشرون من الإبل: (إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث
ويشهد به: جملة من النصوص كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل قتل امرأة متعمدا، فقال: " إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية وإن شاءوا أخذوا نصف الدية خمسة الألف درهم " (1).
وصحيح عبد الله بن مسكان عنه - عليه السلام -: " إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل " (2).
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: " ذاك إذا أدوا إلى أهله نصف الدية وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل " الحديث (3) ونحوها غيرها.
ومقتضى اطلاق الأخبار، ما أشرنا إليه من إرادة النصف في جميع الأجناس المتقدمة، وما في صحيح عبد الله من تعيين خمسة آلاف درهم إنما هو من باب المثال، ولا يحمل المطلق عليه.
والشاهد بذلك مضافا إلى ظهوره في ذلك: صحيح أبان بن تغلب الوارد في قطع أصابع يد المرأة الدال على أنه إن قطع ثلاث أصابع ففيه ثلاثون من الإبل وإن قطع أربع ففيه عشرون من الإبل: (إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث