____________________
العرق وربما انتفع به وربما قتله، قال - عليه السلام -: " يقطع ويشرب " (1).
قال المجلسي في ذيل الخبر: إنه يدل على جواز التدواي بالأدوية والأعمال الخطيرة.
وخبر إسماعيل بن الحسن المتطبب: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: إني رجل من العرب ولي بالطب بصر وطبي طب عربي ولست آخذ عليه صفدا؟ فقال: " لا بأس "، قلت: إنا نبط الجرح ونكوي بالنار؟ قال: " لا بأس "، قلت: ونسقي هذه السموم الاسمحيقون والغارقون؟ قال: " لا بأس "، قلت: إنه ربما مات؟ قال: " وإن مات " الحديث (2)، ونحوهما غيرهما.
وعلى الجملة لا اشكال في إذن الشارع الأقدس في العلاج بما يراه علاجا، فإذن المريض أو وليه في العلاج إذن له في الاتلاف فلا ضمان عليه.
وبذلك يظهر أن ما في المسالك وغيره من الايراد على الحلي المستدل لعدم الضمان بسقوطه بإذنه، وبأنه فعل سائغ شرعا فلا يستعقب ضمانا، بأن الإذن في العلاج لا في الاتلاف، وبعدم المنافاة بين الجواز والضمان، غير تام.
وإن لم يأذن له، أو قصر، ضامنا لحصول التلف المستند إلى فعل الطبيب وهو شبيه عمد لتحقق القصد إلى الفعل دون القتل، فيشمله ما دل على ثبوت الدية في القتل شبيه العمد.
وأما الثاني: وهو مقتضى النص، ففي المقام معتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه،
قال المجلسي في ذيل الخبر: إنه يدل على جواز التدواي بالأدوية والأعمال الخطيرة.
وخبر إسماعيل بن الحسن المتطبب: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: إني رجل من العرب ولي بالطب بصر وطبي طب عربي ولست آخذ عليه صفدا؟ فقال: " لا بأس "، قلت: إنا نبط الجرح ونكوي بالنار؟ قال: " لا بأس "، قلت: ونسقي هذه السموم الاسمحيقون والغارقون؟ قال: " لا بأس "، قلت: إنه ربما مات؟ قال: " وإن مات " الحديث (2)، ونحوهما غيرهما.
وعلى الجملة لا اشكال في إذن الشارع الأقدس في العلاج بما يراه علاجا، فإذن المريض أو وليه في العلاج إذن له في الاتلاف فلا ضمان عليه.
وبذلك يظهر أن ما في المسالك وغيره من الايراد على الحلي المستدل لعدم الضمان بسقوطه بإذنه، وبأنه فعل سائغ شرعا فلا يستعقب ضمانا، بأن الإذن في العلاج لا في الاتلاف، وبعدم المنافاة بين الجواز والضمان، غير تام.
وإن لم يأذن له، أو قصر، ضامنا لحصول التلف المستند إلى فعل الطبيب وهو شبيه عمد لتحقق القصد إلى الفعل دون القتل، فيشمله ما دل على ثبوت الدية في القتل شبيه العمد.
وأما الثاني: وهو مقتضى النص، ففي المقام معتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه،