____________________
وقد استدل للقول الآخر بخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة، أو بآجرة، أو بعود، فمات كان عمدا " (1).
ومرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما - عليهما السلام -: " قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود، وإنما الخطأ أن تريد الشئ فتصيب غيره " (2).
وبخبر الحلبي: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة، أو بحجر، أو بعصا، أو بوكزة، فهذا كله عمد، والخطاء من اعتمد شيئا فأصاب غيره " (3).
وفي المسالك وفي الرواية الأولى ضعف بعلي بن حمزة، والثانية بارسالها، والثالثة في طريقها محمد بن عيسى عن يونس وهو ضعيف، ولكن علي بن أبي حمزة يعتمد على خبره وإن كان واقفيا، وارسال مثل جميل سيما وأن في الطريق ابن أبي عمير لا يضر، ومحمد بن عيسى ثقة.
وما ذكره ابن الوليد من ترك رواية محمد بن عيسى عن يونس، منشأه اعتقاد ابن الوليد توقف جواز الرواية على القراءة عن الشيخ، أو قراءة الشيخ عليه وكون السامع فاهما لما يرويه، وكان لا يعتبر الإجازة المشهورة، وكان محمد بن عيسى عند تحمل الرواية عن يونس صغير السن فترك ابن الوليد رواية محمد بن عيسى عن يونس لعدم اعتماده على فهمه لصغره وعدم كفاية إجازة يونس له، وهو غير تام فإن الميزان هو حين الأداء لا حين التحمل.
فالحق إن الروايات بأجمعها محل الاعتماد، ولكن في دلالتها تأملا من جهة كونها في مقام بيان ما يقابل الخطأ فهي قابلة للحمل على إرادة شبيه العمد، ومع التنزل فهي
ومرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما - عليهما السلام -: " قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود، وإنما الخطأ أن تريد الشئ فتصيب غيره " (2).
وبخبر الحلبي: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة، أو بحجر، أو بعصا، أو بوكزة، فهذا كله عمد، والخطاء من اعتمد شيئا فأصاب غيره " (3).
وفي المسالك وفي الرواية الأولى ضعف بعلي بن حمزة، والثانية بارسالها، والثالثة في طريقها محمد بن عيسى عن يونس وهو ضعيف، ولكن علي بن أبي حمزة يعتمد على خبره وإن كان واقفيا، وارسال مثل جميل سيما وأن في الطريق ابن أبي عمير لا يضر، ومحمد بن عيسى ثقة.
وما ذكره ابن الوليد من ترك رواية محمد بن عيسى عن يونس، منشأه اعتقاد ابن الوليد توقف جواز الرواية على القراءة عن الشيخ، أو قراءة الشيخ عليه وكون السامع فاهما لما يرويه، وكان لا يعتبر الإجازة المشهورة، وكان محمد بن عيسى عند تحمل الرواية عن يونس صغير السن فترك ابن الوليد رواية محمد بن عيسى عن يونس لعدم اعتماده على فهمه لصغره وعدم كفاية إجازة يونس له، وهو غير تام فإن الميزان هو حين الأداء لا حين التحمل.
فالحق إن الروايات بأجمعها محل الاعتماد، ولكن في دلالتها تأملا من جهة كونها في مقام بيان ما يقابل الخطأ فهي قابلة للحمل على إرادة شبيه العمد، ومع التنزل فهي