____________________
الذمي ثمانمائة درهم " (1).
وأما صحيح أبي بصير فهو مشتمل لأحكام ثلاثة: صدره متضمن لحكم ما لو قطع ذمي يد مسلم، وهو معمول به، وذيله متضمن لحكم قتل المسلم الذمي ومفاده جواز قتله، فسبيله سبيل غيره من النصوص الدالة عليه المحمولة على صورة الاعتياد بقرينة نصوص أخر، ووسطه متضمن لحكم قطع المسلم يد الذمي، فيحمل على صورة الاعتياد، أو يطرح لعدم العمل به، والمتعين هو الثاني لعدم القرينة على الأول، ولا مانع من التفكيك في رواية واحدة بين جملاتها.
السابعة: (ويقطع الأنف الشام بفاقده والأذن الصحيحة بالصماء) بلا خلاف ولا اشكال لعموم قوله تعالى: (والأذن بالأذن والأنف بالأنف) وكونه اعتداء بمثل ما اعتدى. بناء على ما هو الحق من خروج الخلل في الشم والسمع عن العضوين وثبوت أحدهما في الدماغ والآخر في الصماخ ونحوهما، فالمرض غير متعلق بالعضو، ولذا لو قطع أنفه فزال شمه، أو قطع أذنه فزال سمعه، كان هناك جنايتان.
ويستوي في ذلك الأقنى، والأنطس، والكبير والصغير، لأن المقابلة في الأطراف بين طبيعي الأنف والأنف، والأذن والأذن، والعين والعين، وهكذا ولا نظر فيها للصغر والكبر. وهذا بخلاف الجروح. فإن المقابلة فيها بين الجرح ومماثله فلا محالة يعتبر فيه المساحة.
وهذا كله لا كلام فيه، إنما الكلام فيما لو قطع نصف الأنف مثلا وكان أنف المجني عليه كبيرا وأنف الجاني صغيرا فهل ينسب المقطوع إلى أصله ثم يؤخذ من الجاني بحسابه، ففي الفرض يقطع نصف أنف الجاني ولا يراعى المساحة بين الأنفين حتى
وأما صحيح أبي بصير فهو مشتمل لأحكام ثلاثة: صدره متضمن لحكم ما لو قطع ذمي يد مسلم، وهو معمول به، وذيله متضمن لحكم قتل المسلم الذمي ومفاده جواز قتله، فسبيله سبيل غيره من النصوص الدالة عليه المحمولة على صورة الاعتياد بقرينة نصوص أخر، ووسطه متضمن لحكم قطع المسلم يد الذمي، فيحمل على صورة الاعتياد، أو يطرح لعدم العمل به، والمتعين هو الثاني لعدم القرينة على الأول، ولا مانع من التفكيك في رواية واحدة بين جملاتها.
السابعة: (ويقطع الأنف الشام بفاقده والأذن الصحيحة بالصماء) بلا خلاف ولا اشكال لعموم قوله تعالى: (والأذن بالأذن والأنف بالأنف) وكونه اعتداء بمثل ما اعتدى. بناء على ما هو الحق من خروج الخلل في الشم والسمع عن العضوين وثبوت أحدهما في الدماغ والآخر في الصماخ ونحوهما، فالمرض غير متعلق بالعضو، ولذا لو قطع أنفه فزال شمه، أو قطع أذنه فزال سمعه، كان هناك جنايتان.
ويستوي في ذلك الأقنى، والأنطس، والكبير والصغير، لأن المقابلة في الأطراف بين طبيعي الأنف والأنف، والأذن والأذن، والعين والعين، وهكذا ولا نظر فيها للصغر والكبر. وهذا بخلاف الجروح. فإن المقابلة فيها بين الجرح ومماثله فلا محالة يعتبر فيه المساحة.
وهذا كله لا كلام فيه، إنما الكلام فيما لو قطع نصف الأنف مثلا وكان أنف المجني عليه كبيرا وأنف الجاني صغيرا فهل ينسب المقطوع إلى أصله ثم يؤخذ من الجاني بحسابه، ففي الفرض يقطع نصف أنف الجاني ولا يراعى المساحة بين الأنفين حتى