____________________
" قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في اللطمة - إلى أن قال: - وأما ما كان من جراحات في الجسد فإن فيها القصاص الحديث " (1) ومثله معتبره الثاني (2)، وخبر ابن عتبة عنه - عليه السلام - في حديث " والجراحات فيها القصاص " (3) إلى غير ذلك من النصوص.
والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق بين الصغير والكبير، وفي الجواهر نفى عنه الخلاف بيننا، واستدل له: باطلاق الأدلة ولكن أشكل فيه الأستاذ من جهة أن قوله - عليه السلام - في صحيح أبي بصير المتقدم: " لا قود لمن لا يقاد منه " (4) يدل على عدم ثبوت القصاص فيما إذا كان المجني عليه صغيرا من دون فرق بين القتل وغيره من الجنايات، وهو حسن، ولا يرد عليه بأن النسبة بينه وبين أدلة قصاص الطرف عموم من وجه، فإنه يجاب بحكومة الصحيح على تلك الأدلة، فإن تم اجماع، وإلا فالظاهر عدم ثبوت القصاص، وبه يظهر الحال في قطع غير الذكر من الجنايات على الصغير.
(و) قد طفحت كلماتهم بأنه (لا يقطع الذكر الصحيح بالعنين) وفي الرياض نفى الخلاف فيه، وقد استدل له بوجهين:
أحدهما: إلحاقه باليد الشلاء حيث لا يقتص من الصحيحة لو قطعها.
وفيه: أولا: أنه قياس لا نقول به، وثانيا: قد عرفت أنه يقطع الصحيح بالأشل.
ثانيهما: ما دل على أن في قطع ذكر العنين ثلث الدية.
ويرده أولا: ما تقدم من أن الدية غير القصاص فيمكن تساويهما في القود وعدم تساويهما في الدية.
والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق بين الصغير والكبير، وفي الجواهر نفى عنه الخلاف بيننا، واستدل له: باطلاق الأدلة ولكن أشكل فيه الأستاذ من جهة أن قوله - عليه السلام - في صحيح أبي بصير المتقدم: " لا قود لمن لا يقاد منه " (4) يدل على عدم ثبوت القصاص فيما إذا كان المجني عليه صغيرا من دون فرق بين القتل وغيره من الجنايات، وهو حسن، ولا يرد عليه بأن النسبة بينه وبين أدلة قصاص الطرف عموم من وجه، فإنه يجاب بحكومة الصحيح على تلك الأدلة، فإن تم اجماع، وإلا فالظاهر عدم ثبوت القصاص، وبه يظهر الحال في قطع غير الذكر من الجنايات على الصغير.
(و) قد طفحت كلماتهم بأنه (لا يقطع الذكر الصحيح بالعنين) وفي الرياض نفى الخلاف فيه، وقد استدل له بوجهين:
أحدهما: إلحاقه باليد الشلاء حيث لا يقتص من الصحيحة لو قطعها.
وفيه: أولا: أنه قياس لا نقول به، وثانيا: قد عرفت أنه يقطع الصحيح بالأشل.
ثانيهما: ما دل على أن في قطع ذكر العنين ثلث الدية.
ويرده أولا: ما تقدم من أن الدية غير القصاص فيمكن تساويهما في القود وعدم تساويهما في الدية.