____________________
الجناية العمدية مع عدم رضا المجني عليه، ولازم ذلك عدم حق الاقتصاص.
أجبنا عنه أولا: بالنقض فإن النصوص الواردة في ديات الأطراف جملة منها كذلك مع ثبوت القصاص في مواردها، لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في الرجل يكسر ظهره قال: " فيه الدية كاملة وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الأذنين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية وفي الشفتين الدية " (1) ونحوه غيره.
وثانيا: بالحل وهو أن الخبر وارد في مقام بيان الدية لا في مقام بيان موردها.
فإن قيل: إنه من الخبر يستفاد عدم مساواة اليد الصحيحة والشلاء قيمة في نظر الشارع ومعه لا يقتص إلا رفع بالأسفل.
قلنا: إن الميزان في القصاص ليس هو الدية ولذلك لا يقتص من قاطع اليدين بقتله مع أن ديتهما متساويتان. وأما الاجماع فغير ثابت وعلى فرضه تعبديته غير معلومة، فلا يصلح مدركا للحكم الشرعي، فإذا لا مقيد لاطلاق آية القصاص.
فالأظهر بحسب الدليل أنه تقطع اليد الصحيحة بالشلاء، ولكن في الجواهر أن الحكم مفروغ عنه بينهم ولذلك أعرض عن المناقشة في الدليل وجوابها.
(ويقطع) العضو (الأشل) بمثله، و (بالصحيح) لاطلاق الأدلة وعدم المقيد، ولكن المشهور أنه يراجع فيه أهل الخبرة ف (إذا كان) اليد الشلاء لو قطعت ينسد فم العروق وكان (مما ينحسم) وينقطع الدم، وإلا فلا يقطع بها للتحفظ على النفس لفرض أنه مع قطع يده والحال هذه يوجب اتلاف نفسه فلا يجوز ذلك.
أجبنا عنه أولا: بالنقض فإن النصوص الواردة في ديات الأطراف جملة منها كذلك مع ثبوت القصاص في مواردها، لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في الرجل يكسر ظهره قال: " فيه الدية كاملة وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الأذنين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية وفي الشفتين الدية " (1) ونحوه غيره.
وثانيا: بالحل وهو أن الخبر وارد في مقام بيان الدية لا في مقام بيان موردها.
فإن قيل: إنه من الخبر يستفاد عدم مساواة اليد الصحيحة والشلاء قيمة في نظر الشارع ومعه لا يقتص إلا رفع بالأسفل.
قلنا: إن الميزان في القصاص ليس هو الدية ولذلك لا يقتص من قاطع اليدين بقتله مع أن ديتهما متساويتان. وأما الاجماع فغير ثابت وعلى فرضه تعبديته غير معلومة، فلا يصلح مدركا للحكم الشرعي، فإذا لا مقيد لاطلاق آية القصاص.
فالأظهر بحسب الدليل أنه تقطع اليد الصحيحة بالشلاء، ولكن في الجواهر أن الحكم مفروغ عنه بينهم ولذلك أعرض عن المناقشة في الدليل وجوابها.
(ويقطع) العضو (الأشل) بمثله، و (بالصحيح) لاطلاق الأدلة وعدم المقيد، ولكن المشهور أنه يراجع فيه أهل الخبرة ف (إذا كان) اليد الشلاء لو قطعت ينسد فم العروق وكان (مما ينحسم) وينقطع الدم، وإلا فلا يقطع بها للتحفظ على النفس لفرض أنه مع قطع يده والحال هذه يوجب اتلاف نفسه فلا يجوز ذلك.