____________________
والباضعة والسمحاق، والموضحة وسيأتي تفسيرها، وكذا كل جرح يكون مضبوطا بأن كان القصاص بمقدار الجرح. لعموم الأدلة (ولا قصاص فيما فيه تغرير) وكان موجبا لتعريض النفس على الهلاك، أو تلف العضو، أو زيادة في الجراح (كالمأمومة، والجائفة، وكسر العظام) بلا خلاف فإنه وإن حكي الخلاف عن الشيخين، وابن حمزة، وسلار، إلا أن الأولين وإن أثبتا القصاص في المقنعة والنهاية في جميع الجراح، إلا أنهما استثنيا المأمومة والجائفة فيهما، معللا ذلك بأن فيهما تغريرا بالنفس، ومقتضاه تعديته في كل ما فيه ذلك، وكذلك الأخير، وينحصر المخالف في ابن حمزة، وفي خصوص الجائفة والمأمونة قد تكرر دعوى الاجماع على أنه لا قصاص فيهما.
ويمكن أن يستدل لهذا الحكم بوجوه:
(1) نفس مفهوم القصاص الوارد في الكتاب والسنة على ما مر.
(2) وجوب المحافظة على النفس والطرف المحترمتين.
(3) جملة من الأخبار، منها مقطوع أبان: الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلا الحكومة (1)، ونحوه مقطوع أبي حمزة (2).
والايراد عليه: بأنه لعله فتوى نفسه وهي ليست حجة لنا، مندفع بأن الصدوق يقول في روايته لا في فتواه، واحتمال أنه يروى عن غير الإمام من الممتنع عادة.
ومنها معتبر إسحاق بن عمار عن جعفر: " إن عليا - عليه السلام - كان يقول: ليس في
ويمكن أن يستدل لهذا الحكم بوجوه:
(1) نفس مفهوم القصاص الوارد في الكتاب والسنة على ما مر.
(2) وجوب المحافظة على النفس والطرف المحترمتين.
(3) جملة من الأخبار، منها مقطوع أبان: الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلا الحكومة (1)، ونحوه مقطوع أبي حمزة (2).
والايراد عليه: بأنه لعله فتوى نفسه وهي ليست حجة لنا، مندفع بأن الصدوق يقول في روايته لا في فتواه، واحتمال أنه يروى عن غير الإمام من الممتنع عادة.
ومنها معتبر إسحاق بن عمار عن جعفر: " إن عليا - عليه السلام - كان يقول: ليس في