____________________
الثلث) ولا رد فيما نقص عن الثلث، وفيما بلغه خلاف ستعرف ما هو الحق.
ويشهد للحكم: نصوص لاحظ، صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: " جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة " (1).
وصحيحه الثاني عنه - عليه السلام - عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص: " السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية " (2)، ومعتبر ابن أبي يعفور عنه - عليه السلام - عن رجل قطع إصبع امرأة قال - عليه السلام -: " تقطع إصبعه حتى تنتهي إلى ثلث المرأة، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل " (3) وفي ذيل الحديث في الكافي (فإذا جاز الثلث كان الرجل الضعف).
وصحيح جميل عنه - عليه السلام - عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال - عليه السلام -: " نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة " (4)، ومثله صحيح عبد الرحمان بن أبي نجران، إلى غير ذلك من الأخبار.
وأما موثق زيد ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس (5) فلمعارضته مع ما تقدم وعدم العامل به، ومخالفته لظاهر الكتاب يتعين طرحه، إنما الخلاف في
ويشهد للحكم: نصوص لاحظ، صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: " جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة " (1).
وصحيحه الثاني عنه - عليه السلام - عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص: " السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية " (2)، ومعتبر ابن أبي يعفور عنه - عليه السلام - عن رجل قطع إصبع امرأة قال - عليه السلام -: " تقطع إصبعه حتى تنتهي إلى ثلث المرأة، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل " (3) وفي ذيل الحديث في الكافي (فإذا جاز الثلث كان الرجل الضعف).
وصحيح جميل عنه - عليه السلام - عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال - عليه السلام -: " نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة " (4)، ومثله صحيح عبد الرحمان بن أبي نجران، إلى غير ذلك من الأخبار.
وأما موثق زيد ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس (5) فلمعارضته مع ما تقدم وعدم العامل به، ومخالفته لظاهر الكتاب يتعين طرحه، إنما الخلاف في