____________________
الأول: إن مقتضى التعليل في معتبر أبي بصير: ثبوت الحكم في كل مورد يتعذر فيه القصاص وعدم اختصاصه بمورد الفرار.
وفيه: إن الظاهر كون العلة علة لخصوص الجملة الأخيرة وهي تأدية الإمام - عليه السلام - كما استدل بذلك لها في جملة من النصوص الأخر.
الثاني: استفادة الحكم من الروايتين من التفريع فيهما حيث إن الظاهر أن موضوع الحكم هو عدم القدرة على الاقتصاص من دون خصوصية للمورد.
وفيه: إن المستفاد منه أن الموضوع هو عدم القدرة الناشئ عن الهرب وتقصير الجاني، لا مطلق عدم القدرة حتى لو كان بواسطة الموت فجأة.
الثالث: عدم القول بالفصل، وهو بين الفساد.
فالمتحصل: إن الخبرين مختصان بالهارب الميت، ومع إلغاء الخصوصية يتعدى إلى كل مورد لم يقدر عليه مع تقصير الجاني، مع أنه مقتضى ما قيل إن الجاني بتقصيره كأنه باشر التفويت فوجب عليه عوضه كما دل عليه صحيح حريز المتقدم (1)، وأما إذا لم يكن عن تقصير كما في الموت فجأة فالنصوص لا نظر لها إليه فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة، وقد يقال: إنه سقوط الدية: لأن الواجب في العمد القصاص، وأن الدية لا تجب إلا صلحا فإذا سقط القصاص لانتفاء الموضوع سقط الدية.
وعن المبسوط: إن سقوط الدية في هذا المورد هو الذي يقتضيه مذهبنا، ومع ذلك مقتضى اطلاق المتن وعن القواعد والارشاد وجوبها في تركة الجاني.
وقد استدل له مضافا إلى ما مر: بقولهم - عليهم السلام -: " لا يبطل دم امرئ
وفيه: إن الظاهر كون العلة علة لخصوص الجملة الأخيرة وهي تأدية الإمام - عليه السلام - كما استدل بذلك لها في جملة من النصوص الأخر.
الثاني: استفادة الحكم من الروايتين من التفريع فيهما حيث إن الظاهر أن موضوع الحكم هو عدم القدرة على الاقتصاص من دون خصوصية للمورد.
وفيه: إن المستفاد منه أن الموضوع هو عدم القدرة الناشئ عن الهرب وتقصير الجاني، لا مطلق عدم القدرة حتى لو كان بواسطة الموت فجأة.
الثالث: عدم القول بالفصل، وهو بين الفساد.
فالمتحصل: إن الخبرين مختصان بالهارب الميت، ومع إلغاء الخصوصية يتعدى إلى كل مورد لم يقدر عليه مع تقصير الجاني، مع أنه مقتضى ما قيل إن الجاني بتقصيره كأنه باشر التفويت فوجب عليه عوضه كما دل عليه صحيح حريز المتقدم (1)، وأما إذا لم يكن عن تقصير كما في الموت فجأة فالنصوص لا نظر لها إليه فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة، وقد يقال: إنه سقوط الدية: لأن الواجب في العمد القصاص، وأن الدية لا تجب إلا صلحا فإذا سقط القصاص لانتفاء الموضوع سقط الدية.
وعن المبسوط: إن سقوط الدية في هذا المورد هو الذي يقتضيه مذهبنا، ومع ذلك مقتضى اطلاق المتن وعن القواعد والارشاد وجوبها في تركة الجاني.
وقد استدل له مضافا إلى ما مر: بقولهم - عليهم السلام -: " لا يبطل دم امرئ