____________________
القصاص بعد رد نصيب الآخرين على القاتل، وكذا لو عفى البعض) بلا خلاف ولا اشكال بل عليه الاجماع في كلمات جماعة.
ويشهد به: صحيح أبي ولاد، وخبر جميل المتقدمان، وما يظهر من المتن وغيره من اعتبار الضمان قبل القتل، لا دليل عليه، فإن الاستيفاء سبب للضمان فلا يتقدم عليه، هذا كله على المختار من أنه لكل من الأولياء حق الاقتصاص مستقلا.
وأما على القول الآخر الذي اختاره المصنف، وهو التوقف على الاجتماع فظاهر المتن كونه كذلك وإن أثم، وهو حسن، لعدم اندراجه في موضوع القصاص بعد أن كان بين المستحقين له.
قال الشهيد في محكي غاية المراد: ويتفرع على القولين التعزير لو قتل وعدمه، أما القتل فالأقرب عندنا أنه لا يقتل لأنه مهدور بالنسبة إليه في بعضه، ولأنه شبهة لتجويز علماء المدينة والشيخ استبداد كل وارث والخلاف في إباحة السبب شبهة، وبذلك يندفع ما قيل إنه عاد في الزائد على حقه فيترتب عليه القصاص، أو أنه يكون كقتل الأجنبي له الذي لا ريب في ترتب القصاص عليه، وعلى أي تقدير الأمر سهل بعد فساد أصل المبنى ضرورة عدم القصاص عليه بعد أن كان مستوفيا لحقه وعدم صدق القتل ظلما عليه.
(2) إذا كان بعض أولياء الميت حاضرا دون بعض، أو كان بعضهم صغيرا جاز الاقتصاص للحاضر البالغ مع ضمان حصة الباقي من الدية، فإن حضر أو بلغ ورضي بالاقتصاص فلا كلام، وإلا فيعطيه من الدية.
(3) إذا كان ولي الميت صغيرا، أو مجنونا وكان للولي ولي كالأب والجد فهل لوليه القصاص أم لا؟ الظاهر هو الثاني، لعدم ثبوت اطلاق، أو عموم يدل على ثبوت الولاية
ويشهد به: صحيح أبي ولاد، وخبر جميل المتقدمان، وما يظهر من المتن وغيره من اعتبار الضمان قبل القتل، لا دليل عليه، فإن الاستيفاء سبب للضمان فلا يتقدم عليه، هذا كله على المختار من أنه لكل من الأولياء حق الاقتصاص مستقلا.
وأما على القول الآخر الذي اختاره المصنف، وهو التوقف على الاجتماع فظاهر المتن كونه كذلك وإن أثم، وهو حسن، لعدم اندراجه في موضوع القصاص بعد أن كان بين المستحقين له.
قال الشهيد في محكي غاية المراد: ويتفرع على القولين التعزير لو قتل وعدمه، أما القتل فالأقرب عندنا أنه لا يقتل لأنه مهدور بالنسبة إليه في بعضه، ولأنه شبهة لتجويز علماء المدينة والشيخ استبداد كل وارث والخلاف في إباحة السبب شبهة، وبذلك يندفع ما قيل إنه عاد في الزائد على حقه فيترتب عليه القصاص، أو أنه يكون كقتل الأجنبي له الذي لا ريب في ترتب القصاص عليه، وعلى أي تقدير الأمر سهل بعد فساد أصل المبنى ضرورة عدم القصاص عليه بعد أن كان مستوفيا لحقه وعدم صدق القتل ظلما عليه.
(2) إذا كان بعض أولياء الميت حاضرا دون بعض، أو كان بعضهم صغيرا جاز الاقتصاص للحاضر البالغ مع ضمان حصة الباقي من الدية، فإن حضر أو بلغ ورضي بالاقتصاص فلا كلام، وإلا فيعطيه من الدية.
(3) إذا كان ولي الميت صغيرا، أو مجنونا وكان للولي ولي كالأب والجد فهل لوليه القصاص أم لا؟ الظاهر هو الثاني، لعدم ثبوت اطلاق، أو عموم يدل على ثبوت الولاية